للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التَّلبيب -بالفتح-: ما على موضِع اللَّبَب من ثيابه، واللَّبَب موضِع القلادة من الصدر؛ (١) كذا في المغرب.

فيتداخل (٢) إلى الجزية.

(مجريٌ على حقيقته) أَي: على حقيقة المجيء وهي الدُّخول، (والأصحُّ أنَّ الوجوب عندنا في ابتداء الحَول) (٣) لقوله تعالى: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: ٢٩]، فأمر بإسقاط القَتل عنهم بإعطاء الجزية، فدلَّ أنَّها تِجب بإسقاط القَتل، وذلك موجود في أوَّل الحَوْل، ولأنَّه مالٌ يجب بإسقاط القَتل، فكان وجوبُه حال سقوط القَتل كالصُّلح عَن دَم العَمد، فإنْ قاسوا على خراج الأَرَضِينَ قلنا: خراج الأَرَضين في مقابَلة الانتفاع بها، فما لم تُسلَّم (٤) المنفعة لا يجب (٥)؛ كذا في شرح الأقطع.

قوله (٦): (ولنا أنَّ ما وجَب (٧) بدَلًا عنه لا يتحَقَّق إلَّا في المستقبَل)؛ وذلك لأنَّ المبدَل هُو القَتل في حقِّهم والنُّصرة في حقِّنا، إنَّما يتحقَّق في المستقبل لا (٨) في الماضي لأنَّ القَتل إنَّما يُستوفى لحِراب قائم في الحال لا لحِراب ماضٍ؛ وكذا النُّصرة إنَّما تتحقَّق في المسقبَل لأنَّ الماضي وقعَتْ عنه الغَنيمة، وهو المراد من قوله: (على ما قرَّرنا).

ولما كان كذلك وجب أنْ يكونَ الحكم في بدَله، وَهُو الجزية، كذلك أَيضًا، وهو أنْ لا يجِب لنُصرة ماضية، وهي النُّصرة في السَّنَة الماضية. فلمَّا وجبت لنُصرة مستقبَلة ينبغي أنْ يجِب في أوَّل الحَول لأنَّه أوَّل إمكان الوجوب بَعد تحقُّق السَّبب، وهو وجوب النُّصرة عليهم بالمال لما أنَّهم لا يصلحون للنُّصرة بأنفسهم لأنّ أبدانهم لا تصلُح لذلك [لميلِهم] (٩) إلى الكفَّار المحارِبين ظاهرًا لاتِّحاد اعتقادهم مَع اعتقادهم على ما مرَّ.

وأما الجواب عن اعتباره بالزكاة فقلنا: إنَّما وجبتْ الزَّكاة في آخر الحَول لأنَّ الزَّكاة إنَّما تَجب في المال النَّامي، وهو لأنَّ الحول هو الممكَّن مِن الاستنماءِ لاشتماله على الفصول الأربعة على ما مرَّ، فلا بُدَّ مِن اعتبار الحول ليتحقَّق شَرط وجوب الأداء (والله أعلم بالصواب) (١٠).


(١) ينظر المغرب في ترتيب المعرب (ص: ٤٢٠).
(٢) في (ب) "فتتداخل".
(٣) ينظر المبسوط للسرخسي (١٠/ ٨٢).
(٤) في (ب) "يسلم".
(٥) ينظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٣/ ٢٧٩).
(٦) في (ب) "قولنا".
(٧) في (ب) "وجب عنه".
(٨) في (ب) "كما".
(٩) في (أ) "لمثلهم".
(١٠) ساقط من (ب).