للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذلك قول أهل النحو: لا يجوز الاقتصار على أحد المفعولين في أفعال الشَّك واليقين (١) معناه: لو ذكر مفعولها لا يجوز الاقتصار على أحَد المفعولَين، وأمَّا لو لم يذكر مفعولاها جميعًا فيجوز كما في قولهم: من يسمع يخَل (٢).

ثم الشرط هو أنْ يكون رأس المال حاضرًا في المجلِس أو غائبًا لكنْ يحضر عند الشِّراء ولا يصلح أنْ يكون رأس المال دَينًا (٣)؛ كذا في فتاوى قاضي خان.

وذكر في الإيضاح: والشّركة بالأموال لا تَكون (٤) إلّا بمال حاضر، عِنانًاكان أو مفاوضة، ولا يصحُّ بمال غائب ولا دَين. ثمَّ قال: وتأويله أنَّه لا بدَّ من وجود المال عند الشراء، ولا يُعتبر عند العقد. ألا تَرى أنَّه لو دفع إلى رجل ألفًا وقال: أخرِجْ مثلها واشترِ بهما (٥) وبِع، فما ربحتَ فهو بيننا؛ فأقام المأمور البيِّنة أنَّه فعل جاز، وإن لم يكن المال موجودًا عند العقد، وإنّما وجد عند الشراء (٦).

(بخلاف المضاربة) يعني: أنَّ المضاربة مختصّة بالدّراهم والدّنانيرلأنَّ القياس يأبى جوازَ المضاربة لما فيها مِن ربح ما لم يضمَن، فإنَّ المال غير مضمون على المضارِب، فكان ما حصل من الرّبح ربح مالٍ غير مضمون، ولا يستحِقُّه ربُّ الماللأنَّه لم يعمل في ذلك الرِّبح، فلا يصحّ إلا فيما ورد الشَّرع به وهو الدّراهم والدّنانير. وأمّا في الشّركة فإنَّ كلَّ واحدٍ مِن الشّريكين/ يعمَل في ذلك المال فيستوي فيه العُروض والنقود، كما لو عمل كلُّ واحدٍ منهما في مالِ نفسِه مِن غير شركة فيصحُّ.

وذكر في المبسوط: "وعلى قول ابن أَبي ليلى ومالكٍ هي (٧) صحيحة للتَّعامل وحاجة النّاس إلى ذلك ولاعتبار شركة العقد شركة الملك" (٨).


(١) المفصل في صنعة الإعراب (ص: ٣٤٦)، اللباب في علل البناء والإعراب (١/ ٢٥٣).
(٢) ينظر الأمثال لابن سلام (ص: ٢٩٠)
(٣) فتاوى قاضي خان (٣/ ٣٨٦)، ينظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ٢٣٦).
(٤) في (ب) "يكون".
(٥) في (ب) "بها".
(٦) ينظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٦/ ٦٠).
(٧) في (ب) "وهي".
(٨) المبسوط للسرخسي (١١/ ١٦٠).