للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعلل في المبسوط (١) حكم أنه لا تختلف بين المولى وغيره، وقال: "فإن كونه سارقاً يخل بمقصود المولى؛ لأنه لا يتمكن من استخدامه؛ إذ لا يأمنه على ماله، ويشق عليه حفظ ماله عند آناء الليل والنهار، وإن سرق مال غيره فقطع بسببه" فيكون عيباً فيهما.

/ "وإذا نقب (٢) البيت ولم يختلس (٣) فهو عيب، والإباق ما دون السفر عيب بلا خلاف بين المشائخ، وتكلموا في أنه: هل يشترط الخروج من البلدة؟ وهذا؛ لأن الإباق إنما كان عيباً؛ لأنه يوجب فوات المنفعة على المولى، وفي حق هذا المعنى (٤) السفر وما دون السفر سواء، وفي نوادر بشر عن أبي يوسف (٥) - رحمهما الله -: رجل اشترى أمة وأبقت عنده ثم وجدها، واستحقها مستحق ببينة، فعيب الإباق لازم لها أبداً (٦)، وكذلك لو أبقت من رجل كانت عنده بإجارة أو عارية أو وديعة، ولو أبقت من الغاصب إلى مولاها فهذا ليس بإباق، وإن أبقت فلم ترجع إلى الغاصب ولا إلى المولى وهي تعرف منْزل مولاها، وتقوى على الرجوع إليه، فهو عيب، وإن كانت لا تعرف منْزل مولاها، أو لا تقوى على الرجوع إليه فهو ليس بعيب"، كذا في الذخيرة (٧).

وقال في الفوائد الظهيرية (٨): وهنا مسألة عجيبة، وهي أن من اشترى عبداً صغيراً فوجده يبول في الفراش كان له أن يرد، فإن لم يتمكن من (٩) الرد حتى تعيب عنده بعيب آخر كان له أن يرجع بنقصان العيب، فإذا رجع بنقصان العيب ثم كبر العبد هل للبائع أن يسترد ما أعطى من النقصان لزوال ذلك العيب بالبلوغ؟ لا رواية لهذه المسألة في الكتب. ثم قال (١٠): قال -رضي الله عنه-: وكان والذي يقول: ينبغي أن يسترده استدلال بمسألتين:


(١) المبسوط للسرخسي (١٣/ ١٠٦).
(٢) النَّقْبُ في الحائط ونحوه يخلص فيه إلى ما وراءه. العين (٥/ ١٧٩)، مجمل اللغة (ص: ٨٨٠).
(٣) خَلَسَ: الْخَاءُ وَاللامُ وَالسِّينُ أَصْلٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ الاخْتِطَافُ وَالالْتِمَاعُ. يُقَالُ: اخْتَلَسْتُ الشَّيْءَ، خلست الشيء واختلسته وتخلسته، إذا اسْتَلَبْتَهُ. والتَخالُسُ: التَسالُبُ. والاسم الخُلْسَةُ بالضم. الصحاح (٣/ ٩٢٣)، مقاييس اللغة (٢/ ٢٠٨).
(٤) سقط من (ب).
(٥) يطلق اصطلاح النوادر على الكتب التي حوت مسائل رويت عن الأئمة الثلاثة، قال ابن عابدين: "مسائل النوادر، وهي المروية عن أصحابنا المذكورين، لكن لا في الكتب المذكورة؛ بل إما في كتب غير محمد: كالمجرد للحسن وغيره، ومنها كتب الأمالي المروية عن ابي يوسف: إما برواية مفردة؛ كرواية ابن سماعة، والعلي بن منصور وغيرها من مسائل معينة" حاشية بن عابدين (١/ ٧٤)، المصطلحات الفقهية ص ١٠٦.
(٦) تبيين الحقائق (٤/ ٣٣).
(٧) المحيط البرهاني (٦/ ٥٤٥).
(٨) العناية شرح الهداية (٦/ ٣٥٨).
(٩) "من" زيادة في (ب).
(١٠) أي: صاحب الفوائد الظهيرية.