للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(هو الأصح) (١).

احتراز عن رواية أبي حفص (٢) رحمه الله تعالى.

[قال الإمام التمرتاشي -رحمه الله-: "ذكر بكر (٣) -رحمه الله- فإن كان المفقود قائماً هل يتعيّن؟ على رواية أبي حفص: لا] (٤)، وعلى رواية أبي سليمان (٥): يتعيّن، وكذا (٦) لو باع دراهم بدراهم إلى أجلٍ فهو فاسد.

وهل يتعيّن المقبوض للرد؟ فهو على الروايتين، والأظهر أنه يتعيّن، وعلى هذا يجب أن يكون المقبوض بقرض فاسد، ذكر البرغري (٧) -رحمه الله- في الجامع الدراهم في البيع الفاسد إنما يتعيّن إذا كان البيع الفاسد صريحاً، [وإن لم يكن صريحاً] (٨) لا يتعيّن (٩).

(لأنه بمنزلة الغصب)

أي: الثمن في يد البائع بمنْزلة المغصوب، وبه صرح الإمام قاضي خان" (١٠).

(وإن كانت مستهلكة أخذ مثلها)

"ذكر في الفوائد الظهيرية: وإن كان البائع استهلك الثمن بيع المبيع بحقه، أي: بحق المشتري، ولكن ذكر الإمام قاضي خان كما هو المذكور في الكتاب فقال: وإن كان البائع استهلك الثمن يرد مثله؛ لأن المقبوض بالبيع الفاسد مضمون بالمثل إن كان مثليًّا" (١١). وقوله (١٢):


(١) قال في الهداية: "ثم إن كانت دراهم الثمن قائمة يأخذها بعينها؛ لأنها تتعين في البيع الفاسد، وهو الأصح" الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٨٨).
(٢) أحمد بن حفص، المعروف بأبي حفص الكبير، البخاري، الإمام المشهور، أخذ العلم عن محمد بن الحسن، وله أصحاب لا يحصون. الجواهر المضية في طبقات الحنفية (١/ ٦٧).
(٣) شيخ الإسلام بكر، المعروف بخواهر زاده، سبق ترجمته. الدر المختار (١/ ٧٠).
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٥) موسى بن سليمان، أبو سليمان الجوزجاني. من تصانيفه: السير الصغير، وكتاب الصلاة، وكتاب الرهن. الجواهر المضية في طبقات الحنفية (٢/ ١٨٧).
(٦) "وذلك" في (ب).
(٧) قلت: هل يقصد بهذا اللفظ "البزدوي" رحمه الله؟ لأني لم أقف على ترجمة أو لفظ "البرغري" لا في كتب الفقه ولا في كتب التراجم عند الأحناف حسب بحثي.
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٩) ينظر: فتح القدير (٦/ ٤٣١).
(١٠) العناية شرح الهداية (٦/ ٤٧٠)، البناية شرح الهداية (٨/ ٢٠٦).
(١١) قال في تبيين الحقائق (٤/ ٦٦): "قال فخر الدين قاضي خان في شرحه للجامع الصغير: فإن كان البائع استهلك الثمن يرد مثله؛ لأن المقبوض بالبيع الفاسد مضمون بالمثل إن كان مثليًّا، وأما إذا كان الثمن الذي أخذه البائع قائماً فهل يتعين للرد؟ فيه روايتان في رواية كتاب الصرف يتعين وإليه ذهب فخر الإسلام والصدر الشهيد؛ وذلك لأن البيع الفاسد في حكم النقض والاسترداد كالغصب وفي رواية لا يتعين كما في البيع الجائز. قال علاء الدين العالم في طريقة الخلاف والمختار عدم التعيين يعني في العقود الفاسدة".
(١٢) سقط من (ج).