للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وذكر فيها أيضًا:

ثم هذا الخلاف الذي ذكرنا في الإقالة إذا حصل الفسخ بلفظ الإقالة، فأما (١) إذا حصل بلفظ المفاسخة أو (٢) المتاركة أو (٣) الرد، فإنها لا تجعل بيعًا وإن أمكن جعلها بيعًا.

فيوفر عليه قضيته، أي فيوفر على اللفظ، قضية اللفظ أي ما اقتضاه من موضوعه اللغوي، وقضية لفظ الإقالة ههنا الفسخ والرفع (٤) فيجعل فسخًا.

ولأبي يوسف -رحمه الله- أنه مبادلة المال بالمال بالتراضي، وهذا هو حد البيع فيجعل بيعًا (٥).

فإن قيل (٦): يُنتقض هذا بالبيع المُبتدأ بهذا اللفظ؛ حيث لا ينعقد البيع بلفظ الإقالة أصلًا، ولو كان لفظ الإقالة محتملًا لمعنى البيع لانعقد به (٧)؛ لاحتمال لفظه، ووجود (٨) معنى البيع كما ذكرنا.

قلنا: روى عن بعض المشايخ أنه ينعقد فيمنع.

ولئن سلمنا فالفرق بينهما هو أن قوله: أقلتُك العقدَ في هذا العبد بألف درهم (٩)، ولم يكن بينهما عقد أصلًا، تعذر تصحيحها بيعًا؛ لأن الإقالة أضيفت إلى ما لا وجود له فيبطل في مخرجها، وما نحن بصدده ليس كذلك؛ لأن الإقالة أضيفت إلى ما له وجودًا (١٠)، أعني به سابقة العقد قبلها، فلم [يكن] (١١) يلزم من إرادة المجاز (١٢) من اللفظ في موضع؛ لوجود الدلالة على ما أراد من المجاز إرادة المجاز في سائر الصور عند عدم دلالة الدليل على المجاز، إلى هذا أشار في الفوائد الظهيرية (١٣).

ويرد بالعيب، بمعنى (١٤) إذا وجد البائع بعد الإقالة عيباً حدث عند المشتري يرده.


(١) في (ت): أما.
(٢) في (ت): و.
(٣) في (ت): و.
(٤) جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، للقاضي عبد النبي بن عبد الرسول، الناشر: دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م (١/ ١٠٥).
(٥) ينظر: "العناية شرح الهداية" للبابرتي (٦/ ٤٨٨)، و"البناية شرح الهداية" للعيني (٨/ ٢٢٦).
(٦) في (ت): «فإن قلت».
(٧) في (ت): بدونه.
(٨) في (ت): وجود.
(٩) الدرهم: قطعة نقدية من الفضة وزنه ٦ دوانق = ٤٨ حبة =٢، ٩٧٩ غراماً، والدرهم الذي توزن به الأشياء مقداره ٥١ حبة =٣، ١٧١ غراماً. معجم لغة الفقهاء (١/ ٢٥٠).
(١٠) في (ت): وجود.
(١١) ما بين المعقوفين زيادة من (ت).
(١٢) المَجَاز: اسمٌ لما أريد به غير ما وَضِعَ له لمناسبة بينهما كتسمية الشجاع أسداً. التعريفات الفقهية (١/ ١٩٤).
(١٣) ينظر: "العناية شرح الهداية" للبابرتي (٦/ ٤٨٨).
(١٤) في (ت): يعني.