للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كذا ذكره الإمام قاضي خان (١) (٢).

فهو فسخ بالأقل لما قلنا إشارة إلى قوله: لأن الحط يجعل بإزاء ما فات بالعيب (٣).

ويجعل التسمية لغوًا؛ لأن الإقالة لا يمكن جعلها بيعًا عند أبي حنيفة -رحمه الله-، وعندهما بيع لما بينا، أما عند أبي يوسف فما ذكر أن البيع هو الأصل عنده، وأما عند محمد فهو ما ذكر أنه فسخ عنده إلا إذا تعذر جعله فسخًا فيجعل بيعًا، وههنا تعذر جعله فسخًا؛ لأنّ الفسخ إنما يكون بالثمن الأول، وههنا وقعت الإقالة بغير جنس الثمن الأول فيجعل بيعًا عنده أيضاً.

ولو ولدت المبيعة ولدًا ثم تقايلا: فالإقالة باطلة عند أبي حنيفة -رحمه الله- (٤)، وهذا إذا ولدت بعد القبض وأما إذا ولدت قبل القبض فالإقالة صحيحة عنده.

وحاصله أن الجارية (٥) إذا ازدادت ثم تقايلا، فإن كان قبل القبض صحت الإقالة، سواء كانت الزيادة متصلة كالسمن والحمال أو منفصلة كالولد والأرش (٦) والعقر (٧)؛ لأن الزيادة قبل القبض لا تمنع الفسخ منفصلة كانت أو متصلة.

وإن كانت الزيادة بعد القبض: إن كانت منفصلة فالإقالة باطلة عند أبي حنيفة -رحمه الله-؛ لأنه تعذر تصحيحها فسخًا بسبب الزيادة؛ لأن الزيادة المنفصلة مانعة فسخ العقد حقاً للشرع، وأبو حنيفة -رحمه الله- لا يصحح الإقالة إلا بطريق الفسخ.

وإن كانت الزيادة متصلة فالإقالة صحيحة عنده؛ لأن الزيادة المتصلة عنده لا يمنع (٨) الفسخ متى (٩) وجد الرضاء ممن له الحق في الزيادة يبطلان (١٠) حقه في الزيادة، وقد وجد الرضاء لما تقايلا، فأمكن تصحيحها فسخًا عنده، كذا في الذخيرة (١١).


(١) "الفتاوى الخانية" لقاضي خان (١/ ١٦٠).
(٢) الحسن بن منصور بن أبي القاسم محمود بن عبد العزيز الأُوْزجَنْدي، الفرغاني، المعروف بـ"قاضي خان"، فخر الدين. تفقه على أبي إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي نصر الصفّاري، وظهير الدين أبي الحسن علي بن عبد العزيز المرغيناني، وغيرهما. وله "الفتاوي" وشرح "الجامع الصغير" وشرح "الزيادات" وشرح "أدب القاضي" للخصاف. توفي ليلة النصف من رمضان سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة. سِيَرُ أَعْلَامِ النُّبَلَاء (٢١/ ٢٣١)، الأَعْلَام للزركلي (٢/ ٢٢٤).
(٣) "الهداية شرح بداية المبتدي" للمرغيناني (٣/ ٥٥)، و"فتح القدير" لابن الهمام (٦/ ٤٩٠).
(٤) "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" للزيلعي (٤/ ٧٠).
(٥) في (ت): الإجارة.
(٦) الأرشُ: هو اسمُ للمال الواجب على ما دون النفس، يعني دية الجراحات. التعريفات الفقهية (١/ ٢٢).
(٧) العُقر: بالضم مقدار أجرة الوطء لو كان الزنا غير موجب للحد، كالوطء بشبهة وهي عُشر مهر مثلها. التعريفات الفقهية (١/ ١٤٩).
(٨) في (ت): تمنع.
(٩) في (ت): إذا.
(١٠) في (ت): ببطلان.
(١١) "المحيط البرهاني" لابن مازه (٧/ ٤٥)، و"تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" للزيلعي (٤/ ٧٠).