للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو أنَّ رجلين ادَّعى كلُّ واحدٍ منهما ولاء رجلٍ ميِّتٍ وأقام بينة أنَّ فلاناً الميِّت كان عبداً له، وأنَّه أعتقه، وأنَّه مولاه ووارثه، لا يعلمون له وارثاً غيره قُضيت بالولاء والميراث بينهما نصفين؛ لأنَّ الولادة [تحتمل] (١) الاشتراك، فصار كالأموال فيقضى بينهما نصفين في أصله دون شرائطه (٢).

قال الشيخ الإمام ظهير الدِّين المرغيناني (٣) - رحمه الله - (٤): لابدَّ من بيان الجهة، بأن يشهدوا أنَّه وقفٌ على هذا المسجد، أو المقبرة، أو ما أشبهه حتَّى لو لم يذكروا ذلك في شهادتهم لا تُقبَل شهادتهم (٥)، كذا في الذَّخيرة.

«ومن كان في يده شيءٌ سِوى العبد والأمة، وسعك أن تشهد أنَّه له» (٦).

فصورةُ المسألة: رجلٌ رأى عيناً في يد إنسانٍ؛ ثم رأى ذلك العين في يد آخرَ، والأوَّلُ يدَّعي المِلك؛ وَسِعَه/ أن يشهد بأنَّه للمدِّعي (٧).

«لأنَّ اليد أقصى ما يستدل به على المِلك» (٨): إذ لا دليل لمعرفة المِلك في حقِّ الشَّاهد سِوى اليد بلا منازع؛ لأنَّ أكثر ما في الباب أن يعاين أسباب المِلك من الشِّراء والهِبة، وما أشبه ذلك؛ لأنَّ الشِّراء إنما يفيده المِلك إذا كان المَبِيعُ مِلكاً للبائع، وإنَّما يعرف كون المبيع ملكاً له بيده بلا منازع (٩).

فثبت أن لا دليل على الملك سوى اليد، [فكان] (١٠) للشَّاهد أن يعتمد مثل هذا الدَّليل اعتباراً للظَّاهر عند تعذُّر الوقوف على الحقيقة (١١). كذا في الجامع الصغير البرهاني.

وذكر الإمام قاضي خان - رحمه الله - (١٢): لأنَّ المِلك لا يُعرف إلَّا باليَد؛ فإنَّ الإنسان وإن عاين البيع وغير ذلك، لا يعلم مِلك المشتري إلَّا بملك البائع؛ وإنَّما يعلم ملك البائع باليد، فلو لم يجز أداء الشَّهادة بحكم اليد؛ ينسدُّ باب الشَّهادة، والشَّهادة حجة بالإجماع (١٣).


(١) في «ج»: [مما يحتمل].
(٢) يُنظر: المبسوط (٨/ ١٠١).
(٣) هو الإمام أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد العزيز الفرغاني، المرغيناني، صاحب كتاب الهداية. الجواهر المضية (١/ ٥٤)
(٤) في «ج»: [ر ح].
(٥) يُنظر: البحر الرائق (٤/ ٢١٦)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٣٤)، العناية شرح الهداية (٧/ ٣٩٢)، البناية شرح الهداية (٩/ ١٣٠)، فتح القدير (٧/ ٣٩٣).
(٦) الهداية (٣/ ١٢٠).
(٧) يُنظر: البناية شرح الهداية (٩/ ١٣٠)، درر الحكام (٢/ ٣٧٥)، قرة عيون الأخيار (٧/ ٥١٦).
(٨) الهداية (٣/ ١٢٠).
(٩) يُنظر: البناية شرح الهداية (٩/ ١٣٠)، تبيين الحقائق (٤/ ٢١٦).
(١٠) في «ج»: [فكان].
(١١) يُنظر: تبيين الحقائق (٤/ ٢١٦).
(١٢) في «ج»: [ر ح].
(١٣) يُنظر: العناية شرح الهداية (٧/ ٣٩٤).