للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

«وإن ألمَّ بمعصية»؛ أي: أذنب بمعصية صغيرة، مشتق من اللَّمم، وهو ما دون الفاحشة من صغار الذنوب (١).

وذكر في الذَّخيرة (٢): «والحاصل أن ارتكاب الكبيرة يوجب زوال العدالة، وارتكاب الصغيرة لا يوجب زوال العدالة؛ لأنَّ ارتكاب الكبيرة يدل على شهادة الزُّور؛ لأنَّ حرمة ما ارتكب من الكبيرة كحرمة شهادة الزُّور، فإذا ارتكب كبيرة مع اعتقاده حرمتها يُتهم أنَّه يرتكب شهادة الزُّور أيضاً، قياساً واستدلالاً بها.

فأمَّا ارتكاب الصَّغيرة لا يدل على شهادة الزُّور؛ لأنَّ شهادة الزُّور كبيرة، والإنسان قد يجتنب من الكبائر ولا يجتنب من الصغائر، فارتكاب الصغائر لا يدل على شهادة الزُّور، فلا يوجب زوال العدالة، ولا يكون جرحاً إلا أنْ يُصرَّ [على] (٣) ذلك؛ لأنَّ الصغيرة تصير كبيرة بالإصرار على ما روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- (٤) أنَّه قال: «لَا صَغِيرَة مَعَ الإِصرَار ولَا كَبِيرَة مَعَ الاستِغفَار» (٥).

وحكي عن الشيخ الإمام شمس الأئمة السَّرخسي - رحمه الله - أنَّه قال: النَّاس لا يخلون عن ارتكاب الصغائر، ولا يخلون عن إتيان ما هو مأذون به في الشَّرع، فيعتبر في ذلك الغالب، يريد به في حق الصغائر.

فإن كان غالب أحواله أنَّه [إنما] (٦) يأتي بما هو مأذون به في الشّرع، ويحترز عما لا يحل في الشَّرع من الصغائر، كان جايز الشَّهادة بعد أن يحترز عن كل الكبائر.

وإن كان غالب أحواله أنَّه لا يحترز عن الصغائر، لا يكون جايز الشَّهادة».

«الأقلف»: أي: الذي لم يُختن.

خصاه: نزع خصيتيه يخصيه خصاء على فعال، والمفعول خصي على فعيل، والجمع خصيان، كذا في المُغرِب (٧).


(١) البناية شرح الهداية (٩/ ١٥٥).
(٢) المحيط البرهاني (٨/ ٣١١ - ٣١٢).
(٣) سقط من: «ج».
(٤) في «س»: [عليه السلام].
(٥) أخرجه: القضاعي في مسند الشهاب (٢/ ٤٥)، رقم (٨٥٣)، وقال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم (١/ ١٧٩): «روي مرفوعاً من وجوه ضعيفة»، وضعف إسناده السخاوي في المقاصد الحسنة (١/ ٧٢٦)، وقال الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة (١٠/ ٣٥١)، رقم (٤٨١٠): «منكر».
(٦) سقط من: «س».
(٧) المغرب (١/ ١٤٧).