للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والصدر الإمام الشهيد - رحمه الله - (١) قال في الكتاب: وفي النكاح سواء كان المدَّعى هو الزوج أو المرأة، إذا اختلف الشَّاهدان في قدر المهر والمدَّعى يدعي بالأقل أو بالأكثر، يقضي بالنكاح بأقل المالين عند أبي حنيفة/، وفيه نظر.

والجواب فيه على التَّفصيل الذي ذكرنا في عامة النُّسخ، والوجه ما قلنا.

قوله - رحمه الله -: «يقضي بالأقل لاتفاقهما عليه» (٢)، فإن قيل: بل في هذا تكذيب المدَّعى لأحد الشَّاهدين كما في البيع، قلنا: المال ليس بمقصود هاهنا، لما أنَّ النكاح يجوز بدون ذكر المال، ولو لزم التكذيب إنما لزم في البيع، فالتَّكذيب فيه لا يوجب التَّكذيب في الأصل، وهو العقد بخلاف البيع، فإنَّ المال مقصود فيه، فالتَّكذيب [بالمقصود] (٣) يوجب نفي الحكم لانعدام نصاب الشَّهادة.

«وقيل الخلاف في الفصلين» (٤)، أي: خلاف أبي حنيفة مع صاحبيه [رحمهما] (٥) الله في موضعين، وهما ما إذا كان المدَّعى الزوج وما إذا كان المدَّعى المرأة.

وقوله: «هذا أصح» (٦)، مخالف لما ذكرنا في رواية الفوائد الظهيرية؛ بأن هذه الشَّهادة لا تقبل على قولهما.

وأمَّا الجواب على قول أبي حنيفة - رحمه الله - (٧) فعلى التفصيل، إن كان المدَّعى هو الزوج فلا تقبل، وإن كان الدَّعوى من قبل المرأة تقبل، جعل هذا القول أصح فيها، وذكر وجه الأصح فيها وقد ذكرناه (٨).

وأمَّا وجه الأصح في رواية الكتاب ما ذكره من دليل في الطرفين [من قوله] (٩) لهما: «إن هذا اختلاف في العقد»، إلى أن قال: «ولأبي حنيفة - رحمه الله - (١٠) أنَّ المال في النكاح تابع والأصل فيه الحل … » إلى آخره، وإليه أشار بقوله: «والوجه ما ذكرناه»؛ لأنَّ هذا الدَّليل من الطَّرفين لا يفرق بين أن يكون المدَّعى الزوج أو المرأة، والله أعلم.


(١) زيادة من «س».
(٢) الهداية (٣/ ١٢٨).
(٣) في «س»: [في المقصود].
(٤) تمام المسألة في الهداية (٣/ ١٢٨): «ثم قيل: الاختلاف فيما إذا كانت المرأة هي المدعية، وفيما إذا كان المدعي هو الزوج إجماع على أنَّه لا تقبل؛ لأنَّ مقصودها قد يكون المال ومقصوده ليس إلا العقد، وقيل: الاختلاف في الفصلين».
(٥) في «س»: [رحمهم].
(٦) الهداية (٣/ ١٢٨).
(٧) سقط من: «س».
(٨) ينظر: تبيين الحقائق (٤/ ٢٣٦)، درر الحكام (٢/ ٣٨٧)، مجمع الأنهر (٢/ ٢٠٩).
(٩) سقط من: «ج».
(١٠) سقط من: «س».