للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

«[فيقبل] (١) قوله … » (٢)، أي: قوله اشتريت لك بتلك الألف عبداً، ومات عندي «تبعاً لذلك»؛ أي: تبعاً «لخروج الوكيل عن عهدة الأمانة» التي هي الألف المنقودة.

«ولا ثمن في يده ها هنا»؛ أي: فيما إذا كان العبد حيًا، والثمن غير منقود إلى الوكيل، فلم يوجد المتبوع، [وهو] (٣) كون الوكيل أمينًا في حق الألف المنقودة، فلا يوجد التبع، وهو قبول قوله بطريق التبعية: «لخروج الوكيل عن عهدة الأمانة»؛ فلذلك لا يُقبل قوله: ها هنا: «بخلاف ما إذا كان الثمن منقوداً» إلى الوكيل؛ لأنَّه أخبر عما يملك استئنافه في الحال ولا تهمة فيه.

فإن قيل: الولي إذا أقر بتزويج الصَّغيرة لا يقبل عند أبي حنيفة [رحمة الله] (٤) مع أنَّه يملك استئناف النكاح في الحال، قلنا: قوله: «يملك استئنافه» وقع على قولهما (٥).

وقوله: «لا تهمة فيه»، «وقع على قول أبي حنيفة - رحمه الله - فكان في هذه المسألة اتفاق الجواب مع اختلاف التخريج، فلمَّا لم يكن قوله يملك استئنافه على قول أبي حنيفة - رحمه الله - لا يرد الاشكال على قوله، أو نقول: لو كان في تزويج/ الصغيرة إخباره عند حضور شاهدين يُقبل قوله عنده أيضاً، فكان ذلك عبارة عن إنشاء النكاح ابتداءً، فلا يرد الإشكال لما أنَّه إنما لا يقبل هناك قراره بتزويج الصغيرة عند عدم الشاهدين؛ لأنَّه لا يتصور إنشاء شرعاً لعدم الشهود؛ فكان لا يملك استئنافه، فاطَّرد الجواب عنده في المسألتين» (٦).

«في حال غيبته» قُيِّد به؛ لأنه تمَّلك شراءه لنفسه حال حضرة الموكل، وإن كانت وكالته بشراء شيء بعينه لما مر عن قريب.

وقوله: «على ما ذكرنا لأبي حنيفة - رحمه الله - (٧)» إشارة إلى قوله: «لأنه موضع تهمة … » (٨) إلى آخره.

وهذه المسألة في باب الوكالة بالبيع، والشِّراء من كتاب بيوع الجامع الصغير (٩).

وذكر الإمام قاضي خان- رحمه الله - تفريعاتها مضبوطة، فقال: وهذه المسألة على وجهين: أما إن [كان] (١٠) وكَّله بشراء عبد بعينه، أو بغير عينه وكل ذلك على وجهين، إما إن كان الثمن منقوداً، أو لم يكن، وكل ذلك على وجهين، أمَّا إن كان العبد قائماً، أو هالكاً، فإن كان الثمن منقوداً، فالقول قول الوكيل في جميع الوجوه؛ لأنه يدعي خروج نفسه عن عهدة الأمانة (١١).


(١) في «س»: [فقبل].
(٢) الهداية (٣/ ١٤٢).
(٣) سقط من «ج».
(٤) في «س»: [رضى الله عنه].
(٥) ينظر: فتح القدير (٨/ ٥٤).
(٦) ينظر: فتح القدير (٨/ ٥٤).
(٧) سقط من: «س».
(٨) تمام قول أبي حنيفة في الهداية (٣/ ١٤٢): «وعن أبي حنيفة/: القول للأمر؛ لأنه موضع تهمة بأنْ اشتراه لنفسه، فإذا رأى الصفقة خاسرة ألزمها الآمر، بخلاف ما إذا كان الثَّمن منقوداً؛ لأنه أمين فيه فيقبل قوله تبعاً لذلك ولا ثمن في يده هاهنا … ».
(٩) ينظر: فتح القدير (٨/ ٣٣).
(١٠) سقط من: «س».
(١١) درر الحكام (٢/ ٢٨٦).