للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قيل: لا يخالف ها هنا، وهو قول الفقيه أبي جعفر - رحمه الله - لأنه ارتفع الخلاف بتصديق البائع.

فيجعل تصادقهما؛ أي: تصادق البائع، والوكيل بمنزلة إنشاء العقد ولو أنشأ العقد كانت الجارية للآمر. فكذا [ها هنا] (١).

«وقيل يتحالفان»، «وهو قول الإمام أبي منصور/» (٢).

«وقد ذكر معظم يمين التحالف، وهو يمين البائع … » (٣)، أي: المأمور؛ لأنه بائع تقديراً في حق الموكل، وإنَّما قلنا: إن يمينه معظم يمين في التحالف؛ لأن البائع، وهو المأمور هنا مدعي، ولا يمين على مدعي إلا في صورة التَّحالف، وأما المشتري، وهو الموكل هنا فمنكر فعلى المنكر اليمين على كل حال فلما كان يمين المأمور، وهو المختص في التحالف كان يمينه أعظم اليمينين، ثم لمَّا وجب اليمين على المأمور وهو المدعي كان واجباً على المشتري المنكر، وهو الآمر أولاً، وهو معنى التخالف.

وذكر فخر الإسلام في الجامع [الصغير] (٤): ولو أنَّ المراد هو التحالف للزمت الجارية الآمر؛ لأن الآمر إذا حلف صار الشراء بخمسمائة، والجارية تساوي ألفاً، فإنها/ تلزم الآمر، فثبت بهذا أنه أراد بقوله، وتلزم الجارية المأمور أنهما يتحالفان، فإذا تحالفا نقض ملك الآمر، ولزمت الجارية المأمور والبائع بعد استيفاء الثمن أجنبي عنهما (٥).

هذا جواب عن تعليل القول الأول بقوله: «ارتفع الخلاف بتصديق البائع إذ هو حاضر»، فقال: البائع أجنبي، فلا يعتبر تصديقه أما بعد استيفاء الثمن فهو أجنبي عن الآمر، والمأمور؛ لأنه لم يبق له معهما شغل، وأما قبل استيفاء الثمن، فهو أجنبي عن الموكل فلا يصدق على الموكل.

«وهو أظهر»، أي قول الإمام أبي منصور (٦)، وهو القول بالتحالف أظهر، ولكن جعل الإمام قاضي خان في الجامع الصغير قول الفقيه أبي جعفر أصح (٧).


(١) سقط من «ج».
(٢) الهداية (٣/ ١٤٤).
(٣) الهداية (٣/ ١٤٤).
(٤) سقط من «س».
(٥) النافع الكبير شرح الجامع الصغير (١/ ٤٠٧).
(٦) هو محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي، الفقيه الحنفي، من كبار العلماء، تخرج بأبي نصر العياضي، كان يقال له إمام الهدى، له: كتاب التَّوحيد، وكتاب المقالات، وكتاب رد أهل الأدلة للكعبي، وكتاب بيان أوهام المعتزلة، وكتاب تأويلات القرآن، وله كتب شتى مات سنة ٣٣٣ هـ.
ينظر: الجواهر المضية (٢/ ١٣٠)، الأعلام للزركلي (٧/ ١٩).
(٧) ينظر: العناية شرح الهداية (٨/ ٦٥)، فتح القدير (٨/ ٦٥)، مجمع الأنهر (٢/ ٢٣٥).