للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١ - إمَّا أن يكون وقت الخارج سابقاً.

٢ - أو وقت ذي اليد.

وكل وجه على وجهين:

١ - إمّا أن يشهد الشهود بالقبض.

٢ - أو لم يشهدوا به.

فإن كان وقت الخارج سابقاً فإن لم يشهد الشهود بالقبض قضى بها لذي اليد عند أَبِي حَنِيفَةَ وأبي يُوسُف (١)؛ لأنَّ شراءه ثبت سابقاً ثُمَّ اشتراه منه ذو اليد قبل التسليم وبيع العقار عندهما قبل القبض [جائز.

(وعند مُحَمَّد -رحمه الله- يقضي بهذا للخارج لأنّه لا يجوز بيع العقار قبل القبض] (٢) وإن شهد الشهود بالقبض يقضي بها لذي اليد) (٣) عندهم جميعًا (٤)؛ لأنّ الخارج باعها من بائعه بعدما قبضها وذلك صحيح فإن كان وقت ذي اليد سابقاً يقضي بها للخارج سواء شهد الشهود بالقبض أو لم يشهدوا أمّا إذا شهدوا بالقبض فلا إشكال فيه وكذلك إن لم يشهدوا به؛ لأنّ ذا اليد قابض وقد أثبت شراءه سابقاً فيجعل قبضه صادراً عن عقده ثُمَّ الخارج إنما اشتراها منه بعد قبضه فيؤمر بتسليمها إليه قوله -رحمه الله-: (وإن أثبتنا قبضًا يقضي لصاحب اليد) أي: بالإجماع (٥)؛ لأنّه يجعل أنّ الخارج باعها من بائعه بعدما قبضها وذلك جائز بالاتفاق (٦).

(يقضي للخارج في الوجهين) (٧) أي: سواء شهد الشهود بالقبض أو لم يشهدوا به فهما سواء وعند الأَوْزَاعِيِّ -رحمه الله- (٨) إذا كانت الدَّعْوَى في عين كل واحد من المدعيين يدعي كله يقضي لأكثرهما عددًا في الشهود ذكره في بَابِ الدَّعْوَى في الميراث من دعوى المَبْسُوط (٩).

والترجيح ليس بكثرة العلل بل بقوتها (١٠) ألا ترَى أن الخبر لا يترجّح بخبر آخر يروى ولا الآية بآية أخرى؛ لأنّ كل واحد منهما علة بنفسه، أمَّا إذا كانت إحدى الآيتين تحتمل التأويل والأخرى لا تحتمل فكان غير المحتمل أولى؛ لأنّه لما لم تحتمل التأويل كان مفسراً وكونه مفسراً وصف فيه والمفسّر راجح على النص والظاهر (١١)، كذلك الشهادتان إذا تعارضتا وإحداهما مستورة والأخرى عادلة ترجّحت العادلة بالعدالة؛ لأنها صفة الشهادة ولا يترجّح بزيادة عدد الشهود؛ لأنّها ليست بصفة لما هو حجة من الشهادة بل مثلها وشهادة كل عدد ركن مثل شهادة/ الآخر لا أن يكون بعضها صفة للبعض إلى هذا أشار في التقويم (١٢).


(١) يُنْظَر: المرجع السابق (١٧/ ١١٥).
(٢) [ساقط] من (ج).
(٣) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٧٣).
(٤) يُنْظَر: الفتاوى الهندية (٣/ ١٠١).
(٥) إجماع الحنفية. يُنْظَر: المحيط البرهاني (٧/ ٢٨).
(٦) يُنْظَر: فتح القدير (٦/ ٥١٣).
(٧) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٧٣).
(٨) الصواب من قول الأوزاعي أنه يقسم على عدد الشهود، فإذا شهد لأحدهما شاهدان، وللآخر أربعة، قسمت العين بينهما أثلاثًا؛ لأن الشهادة سبب الاستحقاق، فيوزع الحق عليها، يُنْظَر: المغني (١٤/ ٢٨٨).
(٩) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٧/ ٤١).
(١٠) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين (٥/ ٥٧٦).
(١١) يُنْظَر: التقرير والتحبير (٣/ ٢٣).
(١٢) يُنْظَر: تقويم الأدلة (١/ ٣٣٩).