(٢) [ساقط] من (ج). (٣) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٧٣). (٤) يُنْظَر: الفتاوى الهندية (٣/ ١٠١). (٥) إجماع الحنفية. يُنْظَر: المحيط البرهاني (٧/ ٢٨). (٦) يُنْظَر: فتح القدير (٦/ ٥١٣). (٧) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٧٣). (٨) الصواب من قول الأوزاعي أنه يقسم على عدد الشهود، فإذا شهد لأحدهما شاهدان، وللآخر أربعة، قسمت العين بينهما أثلاثًا؛ لأن الشهادة سبب الاستحقاق، فيوزع الحق عليها، يُنْظَر: المغني (١٤/ ٢٨٨). (٩) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٧/ ٤١). (١٠) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين (٥/ ٥٧٦). (١١) يُنْظَر: التقرير والتحبير (٣/ ٢٣). (١٢) يُنْظَر: تقويم الأدلة (١/ ٣٣٩).