للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعضهم: الخشبتان (١) بمنزلة الثلاث؛ لأنه يمكن التسقيف بهما، وقال بعضهم: بمنزلة الواحدة إذ لا يمكن التسقيف بهما إلا على الندرة، وذكر في الإيضاح (٢): القياس والاستحسان في الواحد والاثنين جميعًا. وقال: ولو كان لأحدهما عليه جذع واحد أو جذعان وللآخر عليه ثلاثة أجذاع أو أكثر، (فالقياس أن يكون بينهما نصفين)؛ لأنهما استويا في أصل الاستعمال والترجيح لا يتبع بزيادة القدر ولكنا استحسنا ولم نجعل بينهما نصفين وهكذا أيضًا في المبسوط (٣).

(وللآخر موضع جذعة): أي: ولصاحب الجذع الواحد أو الاثنين موضع جذعه، وذكر في الإيضاح (٤) يريد به حق الوضع. ثم اعلم أن هذا الذي ذكره من حق الوضع لصاحب الجذع الواحد مع أن الحائط كله لصاحب الجذوع الثلاثة. فيما إذا ثبت ملكه بسبب العلاقة وهي الجذوع الثلاثة لا بالبينة أما إذا ثبت ملكه بالبينة، كان لصاحب الملك أن يمنع صاحب الجذع الواحد من وضع جذعه على جداره. كذا في المبسوط (٥) وغيره. ثم في مسألة حق الوضع لصاحب الجذع مع الحكم بأن الحائط كله لصاحب الجذوع الثلاثة عند عدم البينة يحتاج إلى الفرق بينها وبين مسألة الدابة إذا كان لأحدهما عليها حمل وللآخر مخلاة (٦) ووقع التنازع فيها وليس لها بينة كانت الدابة لصاحب الحمل، ويؤمر صاحب المخلاة برفع مخلاته، ولا يؤمر


(١) في (أ): الخشبات. وما أثبتُّه في المتن من (ب)، وهو موافق لما جاء في المحيط البرهاني ٩/ ١٣٧.
(٢) يُنْظَر: المحيط البرهاني ٩/ ١٣٧.
(٣) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ١٧/ ٨٩.
(٤) يُنْظَر: البناية شرح الهداية ٩/ ٤١٠.
(٥) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ١٨/ ٨٩.
(٦) سُمِّيت المِخْلاة من الخَلى وهو الحشيش الذي يحتش من بقول الربيع، والمِخْلاةُ: مَا وَضَعه فِيه. وخَلى فِي المِخْلاةِ: جَمَع؛ والواحدة خَلاةٌ. يُنْظَر لسان العرب ١٤/ ٢٤٣.