للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا أشار في الذخيرة (١).

(وقد أمكن بالحمل على السبب الصالح): وهو أن يقول: أوصى له فلان أو مات أبوه فورثه وهذا؛ لأنه لما تردد كلامه بين الصحة والفساد حمل على الصحة حملًا لكلام العاقل على الصلاح، وعملًا بحجة الإقرار بقدر الإمكان قياسًا على العبد المأذون أو الصبي المأذون إذا أقرَّ لرجل بدين كان الإقرار صحيحًا؛ لأنه احتمل الجواز بأن كان من التجارة واحتمل الفساد بأن كان صداقًا أو دين كفالة، فكذلك هذا الإقرار يحتمل الجواز بأن حمل على الميراث أو الوصية والفساد بأن حمل على التجارة فوجب بأن يحمل على وجه يصح تحريًّا للجواز وتصحيحًا لكلام العاقل، ولأبي يوسف رحمه الله وجهان: أحدهما: ما ذكر في الكتاب.

(وهو أن الإقرار مطلقه ينصرف إلى (٢) الإقرار لسبب التجارة فصار كأنه فسره به كما يحمل إقرار العبد المأذون وأحد المتفاوضين عليه): أي: على الإقرار بسبب التجارة ولم يحمل على الإقرار بغير التجارة كدين المهر وأرش (٣) الجناية حتى يؤاخذ العبد به في حال رقِّه ويؤاخذ الشريك الآخر وفي الإقرار بدين المهر وأرش الجناية لا يؤاخذ العبد المأذون في حال رقِّه ولا الشريك الآخر أبدًا إليه أشار في المبسوط (٤). والثاني: هو ما ذكره في الذخيرة (٥) فقال: بأن هذا إقرار صدر من أهله لأهله وقد احتمل الجواز والفساد كما قاله محمد رحمه الله إلا أن حمله على الجواز متعذر؛ لأن الجواز له وجهان: الوصية، والميراث والجمع بينهما


(١) يُنْظَر: البناية شرح الهداية ٩/ ٤٤٧.
(٢) ساقطة من (ب).
(٣) الأَرْشُ: دِيَةُ الجِراحاتِ. يُنْظَر: الصحاح (٣/ ٩٩٥)، تاج العروس (١٧/ ٦٣).
(٤) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ١٧/ ١٩٩.
(٥) يُنْظَر: البناية شرح البداية ٩/ ٤٤٧.