للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من طرفه كان البدل له ولو قتل خطأ كان البدل له ويقضي (١) بدلُ الكتابة وسائرُ ديونه فألحقناه بالحر باعتبار قوة يده في حق جواز الصلح وأما المأذون: فلا ينتصب خصمًا عن نفسه للمدعي وبدل يده ونفسه للمولى فيلحق بما قبل الإذن لضعف يده ولو صالح قبل الإذن عن القصاص لا يجوز، فكذا بعد الإذن كذا ذكره الإمام المحبوبي.

وقوله: (لم يجز له أن يصالح عن نفسه): أي على مال. (ولهذا لا يملك التصرف فيه): أي: في رقبته بتأويل العضو أو الجزء. (بيعًا): قُيد بالبيع؛ لأنه يملك التصرف في رقبته إجارة كذا ذكره الإمام التمرتاشي (٢).

(فكذا استخلاصًا بمال المولى): لأن ما أعطاه من بدل الصلح فهو مال المولى.

(وصار كالأجنبي): أي: وصار العبد كالأجنبي في حق نفسه؛ لأن نفسَه مالُ المولى والأجنبي إذا صالح عن مال مولاه دون إذنه لا يجوز. فكذا هنا بخلاف صلح هذا العبد المأذون عن عبده فإنه يجوز، لأنه مأذون له في (٣) التجارة وهذا من باب التجارة وتحقيق هذا الفرق فيما ذكر (٤) صدر الإسلام في الجامع الصغير (٥) وقال: لم يجز صلحه في حق نفسه؛ لأنه ليس للمأذون أن يتصرف في نفسه بيعًا بل ولاية التصرف في نفسه للمولى أما في كسبه ولاية التصرف له والصلح على مال في معنى الشراء فإن العبد صار كالمستحق بقتل العمد ولو زال


(١) في (ب): يقضى به.
(٢) يُنْظَر: البناية شرح الهداية ١٠/ ١٧.
(٣) في (أ): وفي.
(٤) في (ب): ذكره.
(٥) يُنْظَر: البناية شرح الهداية ١٠/ ١٧.