للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ترد" (١) وهو الضمان الأصلي في الغصب. وإنما تجب القيمة عند تعذر رد العين لتقوم (٢) القيمة مقام العين في أداء الضمان الأصلي بها وكان (٣) ذلك لأجل الضرورة حتى لا يصار إليه إلا عند العجز عن رد العين فإذا صالحه على شيء كان ما وقع عليه الصلح عوضًا عن الضمان الأصلي وهو رد العين فلا يكون رِبًا وإن كان الذي وقع عليه الصلح أكثر من قيمة المغصوب فإن قلت: ما جواب أبي حنيفة عن احتجاجهما بمسائل مجمع عليها تدل على أن الواجب على الغاصب بعد هلاك العين القيمة وعلى أن ما وقع عليه الصلح إنما وقع بمقابلة القيمة الواجبة في ذمته لا بمقابلة العين؟ أحدها: هي: أنه لو صالحه على طعام موصوف في الذمة إلى أجل لا يجوز ولو كان ما وقع (٤) عليه الصلح بدلًا عن العبد المغصوب لجاز؛ لأن الطعام الموصوف بمقابلة العبد يكون ثمنًا وبمقابلة القيمة يكون مبيعًا والثانية: أنه لو صالح من الدية على أكثر من ألف دينار أو أكثر من عشرة آلاف درهم لا يجوز والثالثة: أنه إذا قضى القاضي بالشفعة للشفيع بأكثر من الثمن الذي اشترى به المشتري ورضي به الشفيع لا يجوز لما أن


(١) أخرجه أبو داود (ح: ٣٥٦١)، كتاب البيوع، باب في تضمين العارية مؤداة، ح (٣/ ٢٩٦)، والترمذي (٣/ ٥٦٦)، كتاب البيوع، باب ما جاء أن العارية مؤداة، ح: (١٢٦٦)، وابن ماجه (٢/ ٨٠٢)، كتاب الصدقات، باب العارية، ح: (٢٤٠٠)، وأحمد (٥/ ٨، ١٢، ١٣)، ح: (٢٠٠٩٨، ٢٠١٤٣، ٢٠١٦٨)، والحاكم (٢/ ٥٥)، ح: (٢٣٠٢) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بلفظ: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه"، وعند الترمذي وأحمد: "تؤدى"، وزاد أبو داود والترمذي والحاكم: "ثم إن الحسن نسي قال: هو أمينك لا ضمان عليه، وزاد الترمذي يعني العارية.
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ولم يخرجاه".
وقال الترمذي: "حسن صحيح".
(٢) في (ب): ليقوم.
(٣) في (ب): فكان.
(٤) في (ب): يقع