للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على خيار القابض؛ لأن تقدير كلامه (١) فشريكه الساكت بالخيار في الاتباع إلا أن يضمن الشريك القابض للشريك الساكت (ربع الدَّين). فحينئذ لم يبق الخيار للشريك الساكت (والاستيفاء) بالدفع أي: استيفاء دين القابض للقابض إنما حصل (بالمقاصة بين ثمن الثوب وبين الدَّين) وهذا جواب لسؤال مقدر وهو أن يقال: ينبغي أن يكون الثوب مشتركًا بين الشريكين لحصوله بدين مشترك. فأجاب عنه بهذا وقال: لم يكن بدين مشترك بل بدينه الخاص بطريق المقاصة فإن قيل: في هذا الجواب ورد سؤال آخر وهو: أن قسمة الدين قبل القبض لا تصح وفي المقاصة بدينه (٢) الخاص تلزم قسمة الدين قبل القبض قلنا: قسمة الدين قبل القبض إنما لا تجوز قصدًا أما ضمنًا فجائز. وها هنا وقعت قسمة الدين في ضمن صحة الشراء كما وقعت في المسألة الأولى في ضمن صحة المصالحة (وللشريك أن يتبع الغريم في جميع ما ذكرنا) وهو الصلح من نصيبه على ثوب واستيفاء نصيبه بالدراهم والدنانير وشرى السلعة بنصيبه.

(لكن له حق المشاركة): أي: للشريك الساكت. (فلو سلَّم): أي (٣): الشريك الساكت) أي: للشريك القابض (ما قبض) وهو الثوب الذي هو بدل الصلح والدراهم والدنانير والثوب المشترى (ثم نوى مما على الغريم) بأن مات مفلسًا يعني: إذا قال الشريك الساكت للقابض: إني سلمت لك ما قبضت فلا أرجع عليك بنصف ما قبضت ولكن أرجع على الغريم بنصيبي ثم مات الغريم مفلسًا، كان له أن يرجع على الشريك القابض في نصف ما قبض أو قيمته كالمحتال له بعد قبول الحوالة إذا مات المحتال عليه مفلسًا يرجع على المحيل،


(١) في (ب): الكلام.
(٢) في (أ): بدين.
(٣) في (أ): أن.