للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حيث أنه أجير لا يمكن له أن يؤاجر نفسه في هذا (١) الوقت لآخر، لأن العين الواحد لا يتصور أن يكون مستأجرًا (٢) لمستأجرين في الوقت الواحد. كما لا يمكن أجير الوحد من أن يؤجر (٣) نفسه لمستأجرين في الوقت الواحد. وهذا الذي ذكره في الكتاب: بأن المال في المضاربة الفاسدة غير مضمون الهلاك (٤)، قول الفقيه أبي جعفر الهندواني (٥) رحمه الله وما ذكره بأنه (٦) مضمون عندهما بناء على الخلاف المعروف قول الطحاوي رحمه الله والفرق لهما بين الأجير المشترك وبين المضارب في المضاربة الفاسدة على قول الفقيه أبي جعفر في أن مال المضاربة الفاسدة غير مضمون بالاتفاق والذي عند الأجير المشترك مضمون عندهما هو: أن المضاربة متى فسدت فهي إجارة معنى من حيث أن المضارب ابتغى بعمله عوضًا ومضاربة لفظًا فعملنا بالمعنى فأوجبنا له أجر مثل عمله ربح أو لم يربح. كما لو استأجره وعملنا باللفظ وجعلنا المال أمانة في يده. فأما الإجارة الفاسدة: إجارة لفظًا ومعنى وكان (٧) الأجير أجيرًا مشتركًا لفظًا ومعنى فيكون المال مضمونًا عند الأجير المشترك عندهما، إلا أن يكون الهلاك بأمر لا يمكن التجوز عنه، كذا في الذخيرة (٨).


(١) في (ب): ذلك.
(٢) في (ب): العين المستأجر: بدل: مستأجرًا.
(٣) في (أ) و (ب): يؤاجر. والصواب ما أثبته، وهو موافق لما في العناية شرح الهداية ٨/ ٤٥٠.
(٤) في (ب): بالهلاك.
(٥) هو: محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر أبو جعفر الفقيه البلخي الهندواني، إمام كبير من أهل بلخ، المعروف بأبي حنيفة الصغير من فقهاء الحنفية توفي ببخارى سنة ٣٦٢ هـ. يُنْظَر: الجواهر المضيَّة (٢/ ٦٨).
(٦) في (أ): فإنه.
(٧) في (ب): فكان.
(٨) يُنْظَر: تبيين الحقائق ٥/ ٥٥.