للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ظهر أن الجارية كلها ربح فيكون بينهما): وكذلك إذا زادت قيمتها على ألف حتى صار المضارب شريكًا فيها تصير أم ولد له (بخلاف ضمان الولد): لأنه ضمان إعتاق فلا بد من التعدي ولم يوجد ولما صارت الجارية ربحًا فعقرها الواجب على المضارب تصير (١) ربحًا أيضًا فيكون بينهما.

وقوله على (ما مر): إشارة إلى قوله: (ولا يضمن لرب المال شيئًا من قيمة الولد، لأن عتقه بالنسب والملك، والملك آخرهما ولا صنيع له فيه): هذا كله مما ذكره الإمام المرغيناني (٢)، وقاضي خان والمحبوبي رحمهم الله تعالى (٣). والله أعلم (٤).


(١) في (ب): يصير.
(٢) يُنْظَر: الهداية ٣/ ٢٠٤، البناية ١٠/ ٦٣، والجامع الصغير ١/ ٤٢٢.
(٣) ساقطة من (ب).
(٤) ساقطة من (أ).