للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اتفقا على الخصوص واختلفا في النوع الذي وقع فيه الخصوص، فالقول قول رب المال؛ لأنهما اتفقا على تغيير العقد والإذن يستفاد من رب المال وكان (١) القول قوله ثم قال: وإن أقاما جميعًا البينة فالجواب فيه على التفصيل الذي مر في الفصل المتقدم.

قوله رحمه الله (٢): (ولو وقِّتت البيِّنتان): بأن قال: رب المال بدعوى الخصوص دفعت إليك ألفًا مضاربة في بَزٍّ (٣) في رمضان وأقام على ذلك بينة، وقال المضارب: دفعت إلي ألفًا في شوال في طعام أقام على ذلك بينة، كل بينة شهدت بالتوقيت كما هو دعوى المدعي كان بينة المضارب أولى؛ لأن الثاني ناسخ للأول. والله أعلم.


(١) في (ب): فكان.
(٢) ساقطة من (ب).
(٣) الْبَز: نوع من الثِّيَاب وَالسِّلَاح. يُنْظَر: المعجم الوسيط (١/ ٥٤)، تاج العروس (١٠/ ٢٨).