للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في الذخيرة (١) وإن انقطع الماء عن الرحى في بعض المدة نحو أن [استأجره رحي ماء] (٢) كل شهر بأجر [معلوم] (٣)، فانقطع الماء عنها في بعض الشهر، فلم يعمل فللمستأجر الخيار، هكذا ذكر في الأصل (٤) وهذا نص أن الإجارة لا تنفسخ بانقطاع الماء عن الرحى؛ لأن المعقود عليه وهو منفعة الطحن، وإن فاتت قبل القبض، إلا أن العود (٥) موهوم، ومثله لا يوجب انفساخ العقد، بل يثبت الخيار للعاقد، كالعبد المستأجر إذا أبق (٦) في مدة الخيار، فإن لم يفسخ حتى عاد الماء لزمه الإجارة فيما بقي من الشهر؛ لزوال الموجب للفسخ، ويدفع عنه الأجر بحساب ذلك، أي حساب ما انقطع من الماء في الشهر حتى إذا انقطع الماء عشرة أيام يسقط الأجر بحصته عشرة أيام من الشهر وذلك ثلث المسمى وقال في الأصل: الماء إذا انقطع [الشهر] (٧) كله، ولم يفسخها المستأجر حتى مضى الشهر، فلا أجر عليه في ذلك، وإذا نقص الماء من الرحى فللمستأجر حق الفسخ، وإن كان غير فاحش فليس له حق الفسخ؛ لأن مدة الإجارة لا تخلوا عن نقصان غير فاحش غالبا، ويخلو عن نقصان فاحش غالبا.

قال القدوري في شرحه (٨): إذا صار يطحن أقل من نصف طحنه فهو نقصان فاحش (وعن محمد -رحمه الله (٩) - أن الآجر لو بناها ليس للمستأجر أن يمتنع) أي


(١) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧/ ٥٠٥).
(٢) في (ب) رجلا ما.
(٣) في (ب) مسمى.
(٤) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧/ ٥٠٥).
(٥) ساقطة من (أ) هو وما في (أ) هو الصحيح.
(٦) أبق: الإباق: هرب العبيد وذهابهم من غير خوف ولا كد عمل أبق العبد: هرب من بابي ضرب وطلب إباقا فهو آبق وهم أباق. وفي غاية البيان قال في المبسوط: الإباق: تمرد في الانطلاق وهو من سوء الأخلاق.
انظر: انيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء (١/ ٦٨)، لسان العرب (١٠/ ٣).
(٧) ساقطة من (أ).
(٨) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧/ ٥٠٥).
(٩) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٥/ ١٤٤)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٤/ ١٩٦).