للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا يكون مكاتبة (١). قال فخر الإسلام -رحمه الله- في المبسوط (٢): هو الأصح بدليل أنه لو قال: إذا أديت إلي ألفا في هذا الشهر فأنت حر، لا يكون كتابة كذا هاهنا، والتنجيم ليس من خصائص الكتابة حتى يجعل تفسير الكتابة؛ لأنه قد يدخل في سائر الديون، وقد يخلو الكتابة عنه، وذكر لفظ تختص (٣) الكتابة [له] (٤) لم يوجد هاهنا، [ولا] (٥) كتابة (وأما عدم الخروج من ملكه فلما رويناه).

وهو قوله: عليه السلام «المكاتب عبد ما بقى عليه درهم» وينعدم ذلك أي المساواة بتأويل التساوي، ويتحقق بتأخره، أي يتحقق المساواة بتأخره العتق؛ (لأنه يثبت للمولى) نوع دين فينبغي أن يثبت للعبد (نوع مالكيه) قضية للمساواة، (ويثبت له في الذمة) أي ويثبت للمولى (حق) فإن أعتقه أي فإن أعتق المولى مكاتبه قبل أداء بدل الكتابة عتق بناء عليه، أي بناء على الوصول إلى البدل من جانبه، لما بيناه وهو قوله: ([لأنها] (٦) صارت أخص بأجزائها، إذ لو لم يجعل [كذلك] (٧) لأتلفه المولى ((٨) على تأويل أنه ملكه، والله أعلم.


(١) انظر: المبسوط للسرخسي (٧/ ١٤٥).
(٢) انظر: المبسوط للسرخسي (٧/ ١٤٦).
(٣) به ناقصة من (أ).
(٤) ساقطة من (أ).
(٥) في (ب) فلا يكون.
(٦) في (ب) بها والصحيح ما ذكر في (أ).
(٧) في (ب) وذلك.
(٨) توضيح المسئلة: لأنها صارت أخص بأجزائها توسلا إلى المقصود بالكتابة وهو الوصول إلى البدل من جانبه وإلى الحرية من جانبها بناء عليه، ومنافع البضع ملحقة بالأجزاء والأعيان "وإن جنى عليها أو على ولدها لزمته الجناية" لما بينا "وإن أتلف مالا لها غرم" لأن المولى كالأجنبي في حق أكسابها ونفسها، إذ لو لم يجعل كذلك لأتلفه المولى فيمتنع حصول الغرض المبتغى بالعقد.
انظر: الهداية (٣/ ٢٥١).» [أي] ساقطة من (ب).