للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن قلت: أين ذهب قولنا أن لبدل الكتابة حكم الثمن في البيع، وعن هذا جوزنا الكتابة الحالية على ما مر (١).

فلما كان كذلك لا يشترط القدرة على بدل الكتابة لصحة عقد الكتابة، كما لا يشترط القدرة على الثمن لصحة البيع.

قلت: نعم كذلك إلا أن البدل في الكتابة له شبهة الثمن لما ذكرت (٢) ولما أن التصرف فيه بالاستبدال جائز وأيضا له شبهة المبيع من وجه آخر، وهو أن العجز عن تسميته يوجب حق الفسخ، كما في البيع إذا عجز عن تسليم المبيع، ثم لو كان ذلك عينا صار عقد الكتابة بمنزلة بيع المقايضة (٣)، فصار للبدل حكم [المبيع] (٤) من وجه حتى يشترط القدرة على التسليم (٥)، وإذا كان غير عين ألحقناه بالثمن؛ حتى لا يشترط القدرة عليه عملا بالشبهين (لأن القدرة على ما هو المقصود بالنكاح ليس بشرط) وهو منافع البضع (٦)، حتى أنه لو [يزوج] (٧) رضيعة يصح، فعلى ما هو تابع، وهو الصداق أولى أن لا يشترط القدرة عليه بدليل صحة النكاح مع نفي الصداق؟ بخلاف البيع، [فإنه] (٨) يجوز


(١) من أنها لا تتعين في المعاوضات فيتعلق بدراهم دين في الذمة فتجوز.
(٢) أي ذكرت أن البدل هو القيمة وقد ذكره في باب البيع.
(٣) القيض لغة: العوض. المقايضة المطلقة هو بيع عين بعين من القيض وهو المثل والعوض وهما قيضان أي كل واحد منهما عوض الآخر قال ذلك في مجمل اللغة.
انظر: لسان العرب (٧/ ٢٢٥)، طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية (ص: ١٤٥).
اصطلاحا: وهو بيع العين بالعين، وبيع العين بالدين، وبيع الدين بالدين، وهو بيع الثمن المطلق بالثمن المطلق كبيع الدراهم والدنانير بالدراهم والدنانير.
انظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ١٣٤).
(٤) في (ب) للبيع.
(٥) انظر: العناية شرح الهداية (٩/ ١٦٦)، البناية شرح الهداية (١٠/ ٣٧٩).
(٦) البضع: اسم منها بمعنى الجماع وقد كني بها عن الفرج في قولهم ملك فلان بضع فلانة إذا عقد بها. انظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص: ٤٥).
(٧) في (ب) تزوج.
(٨) في (ب) لأنه.