للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قلت: الفرق بينهما هو أن الكتابة في عقد المسلم على الخمر انعقدت مع الفساد، فيعتق بأداء البدل المشروط؛ لما فيه من معنى التعليق لما ذكرنا (١)، ويكون عليه قيمة نفسه، وأما هاهنا فالكتابة انعقدت صحيحة على تقدير أداء بدل يصح أداؤه، وقامت القيمة مقام الخمر، ولم يوجد هاهنا [معه] (٢) التعليق بأداء الخمر [حتى يعتق] (٣) بأداء الخمر، إلى هذا أشار الإمام التمرتاشي -رحمه الله- في الجامع الصغير، وقد بيناه من قبل، وهو ما ذكره في أول هذا الفصل بقوله: فإن أدى الخمر عتق، وقال زفر رحمه الله: لا يعتق (٤) [إلى آخره والله تعالى أعلم بالصواب] (٥).


(١) عند ذكر الكتابة على خمر قال: وإن كاتبه على خمر أو خنزير لم يجز؛ لأن القابل مسلم وهو ليس من أهل أن يلتزم في ذمته الخمر بالعقد ولكنه إن أدى الخمر عتق؛ لأن الكتابة انعقدت مع الفساد فيعتق بأداء البدل المشروط وعليه قيمته؛ لأن رقبته سلمت له بحكم عقد فاسد فيلزمه قيمته.
(٢) في (ب) معنى.
(٣) ساقطة من (ب).
(٤) وقال زفر: لا يعتق. وهذا لأن عقد الكتابة تضمن تعليق العتق بأداء البدل المشروط، فإذا وجد البدل وقع العتق. وذكر التمرتاشي أنه لو أدى الخمر لا يعتق فكان في العتق بأداء الخمر روايتان. والفرق على إحداهما بينها وبين المسلم إذا كاتب عبده على خمر فأداها إلى مولاه فإنه يعتق أن في هذه المسألة انقلبت الكتابة إلى قيمة الخمر ولم يبق الخمر بدل هذا العقد لأنه انعقد صحيحا على الخمر ابتداء وبقي على القيمة صحيحا بعد الإسلام، ولا يتصور بقاؤه صحيحا والخمر بدل فيه، فبقاؤه صحيحا دليل على أن الخمر لم يبق بدلا فلا يعتق. وفي مسألة المسلم وقع العقد فاسدا بسبب كون الخمر بدلا وبقي كذلك فلا حاجة إلى إخراجها عن البدلية، وإذا بقي بدلا عتق بأدائها.
انظر: العناية شرح الهداية (٩/ ١٧٠)، البناية شرح الهداية (١٠/ ٣٨٦).
(٥) ساقطة من (أ).