للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والأصل في هذا أن كل من كان تصرفه عاما في التجارة وغيرها يملك تزويج الأمة في حق الغير، كالأب، والوصي، والجد، والمفاوض (١)، والمكاتب، والقاضي، وأمين القاضي (٢)، وكل من كان تصرفه خاصا في التجارة، كالمضارب، وشريك العنان (٣).

(والمأذون لا يملك تزويج الأمة عند أبي حنيفة، ومحمد -رحمهما الله-) كذا ذكر الإمام قاضي خان (٤)، والمحبوبي (٥)؛ ولأنه أي (٦) ولأن تزويج الأمة إذ هي مبادلة المال بالمال، أي الإجارة مبادلة المال بالمال؛ لأن المنافع في باب الإجارة مال على ما ذكرنا؛ ولأن المنافع في باب الإجارة يصلح مهرا في النكاح، مع أن النكاح شرع ابتغاؤه بالمال؛ لقوله تعالى: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} (٧).

فعلم بهذا أن المنافع في باب الإجارة لها حكم المال من كل وجه، فلم يلزم من جواز تصرف المأذون [له] (٨) في الإجارة جواز تصرفه في تزويج الأمة؛ لما أن تزويج


(١) المفاوض: (فوض) إليه الأمر تفويضا رده إليه. وقوم (فوضى) بوزن سكرى أي متساوون لا رئيس لهم. و (تفاوض) الشريكان في المال اشتركا فيه أجمع وهي شركة (المفاوضة). و (فاوضه) في أمره أي جاراه. و (تفاوض) القوم في الأمر أي فاوض بعضهم بعضا.
انظر: مختار الصحاح (ص: ٢٤٤).
(٢) أمين القاضي هو نائب القاضي.
انظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: ٤٠٢).
(٣) شركة (العنان) أن يشتركا في شيء خاص دون سائر أموالهما كأنه عن لهما شيء فاشترياه مشتركين فيه.
انظر: مختار الصحاح (ص: ٢٢٠).
(٤) انظر: فتاوي قاضي خان (١/ ١٦٩).
(٥) انظر: البناية شرح الهداية (١٠/ ٣٩٤)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٥/ ١٥٨).
(٦) أي ولأن التزويج ليس من التجارة م: (لا يملك هؤلاء كلهم تزويج العبد) ش: أي المكاتب والمأذون والمضارب والمفاوض وشريك العنان؛ لأن تزويج العبد ليس من التجارة؛ لأنه ليس مبادلة المال بالمال ولا هو من اكتساب المال.
انظر: البناية شرح الهداية (١٠/ ٣٩٦).
(٧) انظر: سورة [النساء: ٢٤].
(٨) ساقطة من (أ).