للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومنفعة قضاء الديون بعد الموت، وتبقى منفعة واحدة وهي منفعة الاستخدام، فيوزع القيمة على ذلك.

(وإن أعتقه أحدهما أولا كان للآخر الخيارات ((١).

(فإذا دبر لم يبق له خيار التضمين) و لأنه بمباشرة التدبير يصير مشتريا للمعتق عن الضمان لمعنى وهو أن نصيبه كان قنا حتى أعتق العتق، فكان تضمينه إياه متعلقا بشرط تمليك العين بالضمان، وقد فوت ذلك بالتدبير بخلاف الأول، فهناك نصيبه كان مدبرا حين (٢) أعتق المعتق فلا يكون شرط التضمين تمليك العين منه. كذا ذكره الإمام المحبوبي رحمه الله. (٣)

فإن قلت: لا يشترط تمليك العين في جميع الضمانات بل يكون الضمان بدون تمليك لعين كما في غصب المدبر فلم [أشترط] (٤) هاهنا وهو فيما إذا أعتقه أحد الشريكين أولا ثم دبره الآخر تمليك [العتق] (٥) في حق التضمين، بل كان ينبغي أن يضمن المدبر للمعتق؛ لأن المعتق أتلف مالية العبد بالإعتاق، كما إذا قدم المدبر تدبيره على إعتاق المعتق حيث يضمن المدبر المعتق لهذا. فيبقى على الأصل.


(١) وإن أعتقه أحدهما أولا كان للآخر الخيارات الثلاث عنده، فإذا دبره لم يبق له خيار التضمين وبقي خيار الإعتاق والاستسعاء لأن المدبر يعتق ويستسعى "وقال أبو يوسف ومحمد: إذا دبره أحدهما فعتق الآخر باطل" لأنه لا يتجزأ عندهما فيتملك نصيب صاحبه بالتدبير.
انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٢٦٣).» أي الخيارات (الثلاث) وهي: خيار التضمين، وخيار الإعتاق، وخيار الاستسعاء انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٥/ ١٦٩)، العناية شرح الهداية (٩/ ٢٠٣).
(٢) في (ب) حتى.
(٣) البناية شرح الهداية (١٠/ ٤٣٩).
(٤) في (ب) يشترط.
(٥) في (ب) العين.