للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

البيوع كلها بإجازته عقدا منها هذا كله من باب الإكراه على البيع من إكراه المبسوط (١).

(وقوله: لا ينفذ ما كان قبله) أي قبل الضمان (لأنه أسقط حقه) أي بالإجازة، والله أعلم.


(١) انظر: المبسوط للسرخسي (٢٤/ ٩٧).