للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيما بينه وبين ربه فليس بكفر ومتى أمكن للمكره دفع ما أكرهه عليه بأقل مما أكره عليه فأتى بالزيادة يجعل طائعا في الزيادة لأنه لا حاجة [له] (١) إلى الزيادة فقد أنشأ كفرا طائعا فيحكم بكفره في القضاء وفيما بينه وبين ربه بخلاف ما إذا لم يخطر بباله الإخبار عن الكفر فيما مضى بالكذب؛ لأن هناك لا يمكنه دفع الإكراه إلا بغير ما أكرهه عليه، [و] (٢) يجعل مكرها والمكره على إنشاء الكفر لا يكفر في القضاء ولا فيما بينه وبين ربه.

وهو الوجه الثالث: وهو أن يقول: لم يخطر ببالي شيء، ولكن كفرت بالله كفرا مستقبلا، وقلبي مطمئن بالإيمان، فلا تبين منه امرأته استحسانا؛ لأنه لما لم يخطر بباله سوى ما أكره عليه كانت الضرورة متحققة، ومع تحقق الضرورة [يرخص] (٣) له في إجراء كلمة الشرك مع طمأنينة القلب بالإيمان (٤).

وحكم هذا الطائع ما ذكرنا إشارة إلى، قوله: (بانت منه حكما لا ديانة) وذلك لأن الطائع إذا أقر بالكفر فيما مضى، ثم قال: عنيت به الكفر لا يصدقه القاضي لأنه خلاف الظاهر، ويصدق فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأنه نوى محتمل لفظه كذا في مبسوط شيخ الإسلام رحمه الله (٥).

الصليب: شيء مثلث كالتمثال يعبده النصارى (٦)، وعلى هذا (إذا أكره على الصلاة للصليب) معناه أن يسجد له، وهذه المسألة على ثلاثة أوجه أيضا. ففي الوجهين لا يكفر في القضاء وفيما بينه وبين الله إذا لم يظهر به، وفي وجه واحد يكفر مطلقا، فإنه إذا لم


(١) له ناقصة من (أ).
(٢) ساقطة من (ب).
(٣) في (ب) رخص.
(٤) انظر: المبسوط للسرخسي (٢٤/ - ١٢٩، ١٣٠).
(٥) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٧/ ١٧٩).
(٦) انظر: المغرب في ترتيب المعرب للخوارزمي الحنفي (١/ ٤٧٨).