للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وبيان هذا (١): أن المغصوب إذا كان من ذوات الأمثال كالمكيل والموزون فعليه رد المثل عندنا (٢)، وقال نُفاة القياس (٣): عليه رد القيمة؛ لأنه تعذَّر إيصال العين (٤) إليه فيجب إيصال المالية، ووجوب الضمان على الغاصب باعتبار صفة المالية، ومالية الشيء عبارة عن قيمته، ولكنَّا نقول (الواجب هو: المثل، قال الله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (١٩٤)} (٥) وتسمية الفعل الثاني اعتداء بطريق المقابلة مجاز، وقد ثبت بالنص أن هذه الأموال أمثال متساوية قال -عليه السلام-: «الحنطة مِثْل بمثل» (٦)، ولأن المقصود هو الجبران (٧)، وذلك في المثل أتم؛ لأن فيه مراعاة الجنس والمالية، وفي القيمة مراعاة المالية فقط، فكان إيجاب المثل أعدل، إلا إذا تعذَّر ذلك بالانقطاع من أيدي الناس، فحينئذ يصار إلى المثل القاصر).


(١) قال برهان الدين بن مازه: (إن كان مثليًّا وجب عليه مثله إلا إذا وقع العجز عن رد المثل، وذلك بالانقطاع عن أيدي الناس، فحينئذٍ يصار إلى القيمة … ) المحيط البرهاني (٥/ ٤٧٤).
(٢) انظر: المبسوط للسرخسي (١١/ ٥٠)، تحفة الفقهاء (١/ ٢٦٨)، المحيط البرهاني (٥/ ٤٧٤).
(٣) قال أبو بكر الجصاص: (لا خلاف بين الصدر الأول والتابعين وأتباعهم في إجازة الاجتهاد والقياس على النظائر في أحكام الحوادث، وما نعلم أحدًا نفاه وحظره من أهل هذه الأعصار المتقدمة، إلى أن نشأ قوم ذوو جهل بالفقه وأصوله، لا معرفة لهم بطريقة السلف، فكان أول من نفى القياس والاجتهاد في أحكام الحوادث إبراهيم النظام، وطعن على الصحابة من أجل قولهم بالقياس إلى ما لا يليق بهم، ثم تبعه على هذا القول نفر من متكلمي البغداديين، إلا أنهم لم يطعنوا على السلف كطعنه … ) الفصول في الأصول (٤/ ٢٣)، و انظر: أصول السرخسي (٢/ ١١٨).
(٤) في (ع): (الغير) وما أثبت هو الصحيح. انظر: المبسوط للسرخسي (١١/ ٥٠).
(٥) سورة البقرة من آية (١٩٤).
(٦) أخرجه مسلم في صحيحه بتمامه: كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا (٣/ ١٢١١) برقم (١٥٨٨) من حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلًا بمثل، يدًا بيد، فمن زاد، أو استزاد، فقد أربى، إلا ما اختلفت ألوانه).
(٧) في (أ): (الجواب) وما أثبت هو الصحيح. انظر: المبسوط للسرخسي (١١/ ٥٠).