للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قَوْلُهُ -رحمه الله-: ([وَقَدَّرْنَاهُ] (١) بِقَدْرِ الدِّرْهَمِ أَخْذًا عَنْ مَوْضِعِ الاسْتِنْجَاءِ).

فَوَجْهُ الْأَخْذِ عَنْهُ، هُوَ مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي الْإِمَامُ أَبُو زَيْدٍ الدَّبوسِيُّ (٢) -رحمه الله- فِي " الأسرار ": (وَهُوَ الصَّحِيحُ، فَقَالَ: رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ: «مَنِ اكْتَحَلَ فَلْيُوتِرْ، وَمَنْ لَا؛ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، وَمَنْ لَا؛ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ» (٣) وَالاسْتِجْمَارُ؛ وَهُوَ (٤) الاسْتِنْجَاءُ، فَثَبَتَ أَنَّ الاسْتِنْجَاءَ؛ غَيْرُ وَاجِبٍ (٥) بِالْحِجَارَةِ وَلَا حَرَجَ فِي ذَلِكَ، فَعُلِمَ أَنَّهُ سَقَطَ حُكْمُهُ، لِقَلَّةِ النَّجَاسَةِ، وانَّ ذَلِكَ الْقَدْرَ عَفْوٌ) (٦)؛ وَلِأَنَّ الشَّافِعِيَّ وَافَقَنَا، أَنَّ الاسْتِنْجَاءَ بِالْمَاءِ سُنَّةٌ غَيْرُ وَاجِبٍ (٧)، وَالْحِجَارَةُ (٨) لَا تَسْتَأْصِلُ (٩) النَّجَاسَةَ عَنْهُ، كَمَا (١٠) لَوْ أَصَابَ مَوْضِعًا آخَرَ؛ مِنْ بَدَنِهِ، فَمَسْحٌ بِالْحِجَارَةِ؛ لَمْ يُطَهِّرْ (١١)، فَدَلَّ ضَرُورَةً أَنَّهُ عَفْوٌ لِقِلَّةِ الْمَكَانِ.


(١) في (ب): (وقدرنا). المثبت بالمتن هو الصواب. ينظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (١/ ٣٧).
(٢) أبو زيد الدبوسي: هو: عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي الحنفي، أبو زيد، كان أحد من يضرب به المثل في النظر واستخراج الحجج، وهو أول من أبرز علم الخلاف إلى الوجود، له كتاب: "الأسرار"، و"تقويم الأدلة"، و"الأمد الأقصى"، توفي سنة (٤٣٠ هـ). انظر: "تاج التراجم لابن قطلوبغا " (١٩٢)، و شذرات الذهب في أخبار من ذهب، للعكري (٣/ ٣٤٥).
(٣) أخرجه أبو داود في "سننه" (ص ٢٨) كتاب "الطهارة"، باب "الاستتار في الخلاء"، حديث رقم (٣٥)، وابن ماجة في سننه (ص ١١٥٧) كتاب "الطب"، باب "من اكتحل وترا" حديث رقم (٣٤٩٨).
قال أبو داود في "سننه" (ص ٢٨): رواه أبو عاصم عن ثور قال حصين الحميري ورواه عبد الملك عن ثور قال أبو سعيد الخير هو من أصحاب النبي، وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (١١/ ٢١): ليس بالقوي لأنَّ إسناده ليس بالقائم.
قلت: اللفظ السابق لفظ أبي داود وفي إسناده حصين الحميري ويقال: الحبراني، واصله في الصحيحين «من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر» أخرجه البخاري في "صحيحه" (١/ ٩٥) في كتاب "الوضوء" باب "الاستجمار وترا" حديث رقم (١٦١)، ومسلم في "صحيحه (ص ١٢٣) في كتاب "الطهارة" باب " الإيتار في الاستنثار والاستجمار" حديث رقم (٢٣٧).
(٤) في (ب): (هو).
(٥) في (ب): (واجب عليه).
(٦) ينظر: " الْعِنَايَة شرح الهداية للبابرتي " (١/ ٢٠٣).
(٧) ينظر: "الأم" للشافعي (١/ ٢٢).
(٨) (والحجارة)، ساقطة من (ب).
(٩) في (ب): (يستأصل).
(١٠) (كما)، ساقطة من (ب).
(١١) (لم يطهر) ساقطة من (ب).