(٢) ينظر: "المبسوط" للسرخسي (١/ ٨٢). (٣) أوضح ابن مازه هذا الكلام بقوله: (فإنه حكم بطهارته بالاستنجاء بالحجر، وإنه يزيل العين لا الأثر، والأثر مانع جواز الصلاة كالعين، فدل أن الشرع عفا عن النجاسة التي في موضع الحدث، وموضع الحدث يبلغ قدر الدرهم الكبير لكن استقبحوا ذكر موضع الحدث، فكنوا عنه بالدرهم، هكذا قاله إبراهيم النخعي -رحمه الله-. ينظر: "المحيط البرهاني لإبن مازة " (١/ ١٩٣). (٤) في (ب): (الكبير). (٥) قال ابن مازة -رحمه الله-: (روى هشام عن محمد -رحمه الله- أنه قال: الكثير الفاحش مقدار باطن الخفين معًا، وان يستوعب القدمين). ينظر: "المحيط البرهاني لإبن مازة " (١/ ١٩٣). (٦) ينظر: "فوائد القُدُوري" ص: (١٥).