(٢) في (ع): (فما).(٣) في (أ): (سواء).(٤) سقطت في (أ).(٥) انظر: بدائع الصنائع (٢/ ١٢)، العناية شرح الهداية (٩/ ١٧٨)، الجوهرة النيرة (١/ ٣٦٧).(٦) انظر: المبسوط للسرخسي (١٥/ ١٣٧)، بدائع الصنائع (٢/ ٢٨٣)، الأسرار (٣/ ١١٣).(٧) في (أ): (الجواب).(٨) ذهب المالكية في المشهور عنهم والشافعية والحنابلة إلى أنه يجوز أن تكون المنفعة صداقا جريا على أصلهم من أن كل ما يجوز أخذ العوض عنه يصح تسميته صداقا والمنافع يجوز أخذ العوض عنها فتصح تسميتها صداقا. انظر: إرشاد السالك (ص: ٦٢)، الأم للشافعي (٥/ ٦٣)، المغني لابن قدامة (٧/ ٢١٢)، الموسوعة الفقهية الكويتية (٣٩/ ١٠٤).(٩) سورة النساء من آية (٢٤).(١٠) انظر: المبسوط للسرخسي (٥/ ٨١)، الأسرار (٣/ ١١٣)، الذخيرة للقرافي (٩/ ٢٨٩)، شرح التلقين (٣/ ٢/ ٨٢)، الحاوي الكبير (٩/ ٤٠٣)، مغني المحتاج (٤/ ٣٦٧)، المغني (٥/ ١٣٩)، كشاف القناع (٥/ ١٣١).(١١) سقطت في (أ).(١٢) انظر: الأسرار للدبوسي (٣/ ١١٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute