للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحكى عن الإمام الزاهد عبد الواحد الشيباني (١) أنه قال: إذا كان الشفيع علم بالشرى، وطلب طلب المواثبة ثبت حقه، لكن إذا قال بعد ذلك علمت منذ (٢) كذا وطلبت لا يصدق على الطلب، ولو قال: ما علمت إلا الساعة يكون كاذبًا، فالحيلة في ذلك: أن يقول [لإنسان] (٣): أخبرني بالشرى؛ فأخبره، ثم يقول: الآن أُخبرتُ ويكون صادقًا، وإن كان أخبر قبل ذلك؛ لأنه أجل؛ أي لأن الشهر أجل، وما دونه عاجل بدليل مسألة اليمين ليقضي حقه عاجلاً فقضاه فيما دون الشهر بَرَّ في يمينه، وما ذكر من الصور (٤) يُشكل [بما] (٥) إذا كان غائبًا، أي: إذا كان الشفيع غائبًا، ولا فرق في حق المشتري، أي: لا فرق في لزوم الضرر على المشتري بين أن يكون الشفيع حاضرًا أو غائبًا، ثم لم يعتبر ضرره (٦) فيما إذا كان الشفيع غائبًا حيث لم يَبطل حق الشفعة بتأخير هذا الطلب، وهو طلب الخصومة فيما إذا كان غائبًا بالاتفاق؛ فيجب ألَّا يبطل أيضًا فيما إذا كان الشفيع حاضرًا، وآخر طلب الخصومة (٧).

وفي «الذخيرة» (٨): وإذا (٩) كان الشفيع غائبًا، فعلم بالشرى فإنه ينبغي/ أن يطلب [طلب] (١٠) المواثبة، ثم له من الأجل على قدر المسير إلى المشتري أو البائع أو الدار المبيعة لطلب الإشهاد والتقرير، فإذا مضى ذلك الأجل، وهو قدر المسير إلى أجل (١١) هذه الأشياء قبل أن يطلب هذا الطلب، أو أن يبعث من يطلب فلا شفعة له، فإن قدم المصر الذي فيه الدار فتغيب المشتري فطلب الشفيع طلب الإشهاد والتقرير عند البائع إذا كانت الدار في يده، أو عند الدار، ثم ترك الطلب الآخر، فإنه لا يبطل شفعته، وإن طال ذلك بلا خلاف؛ لأنه إنما ترك هذا الطلب بعذر؛ لأنه لا يمكنه اتباع المشتري لأجل الخصومة؛ لأنه كلما قدم مصرًا فيه المشتري ليخاصمه، ويأخذ منه يهرب المشتري إلى مصرٍ آخر، وترك هذا الطلب بعذر لا يُوجب بطلان الشفعة.


(١) هو عبد الواحد الشيباني الإمام الملقب بالشهيد، ينظر: الجواهر المضية: ١/ ٣٣٤، الطبقات السنية في تراجم الحنفية: ٤/ ٤٠٢.
(٢) في (ع): «منه».
(٣) في (ع): «الإنسان إن».
(٤) في (ع): «الضرر».
(٥) ساقطة من: (ع).
(٦) في (ع): «ضرورة».
(٧) ينظر: البحر الرائق: ٨/ ١٤٧.
(٨) ينظر: البناية: ١١/ ٣٠٩.
(٩) في (ع): «إذا».
(١٠) زيادة من: (ع).
(١١) في (ع): «أحد».