للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكر في «الذخيرة»: ولو كان الخيار لهما- يعني: للبائع والمشتري- فلا شفعة للشفيع، لأجل خيار [البائع، لا لأجل خيار] (١) / المشتري، وإذا أخذها- أي: وإذا أخذ الدار المبيعة بجنب الدار المشتراة المشتري بخيار الشرط كان الأخذ بالشفعة إجازة منه للدار التي اشتراها بخيار الشرط فيسقط خياره، ثم إذا حضر شفيع الدار الأولى، وهي الدار التي أخذها المشتري بشرط الخيار [دون الثانية، وهي الدار التي أخذها المشتري بشرط الخيار] (٢) بطريق الشفعة، أي: للشفيع لانعدامه ملكه في الأولى، أي: لانعدام ملك الشفيع الذي حضر في الدار الأولى حتى بيعت الثانية (٣).

وفي «المبسوط» (٤): «وإذا جاء الشفيع وأخذ منه، أي: من المشتري بشرط الخيار الدار الأولى بالشفعة، أي: بحصته من الشفعة لم يكن له على الثانية سبيل؛ لأنه إنما يتملكها الآن، ولا (٥) يصير بها جارًا للدار الأخرى من وقت العقد إلا أن يكون له دار إلى جنبها والدار الثانية سالمة للمشتري؛ لأن أخذ الشفيع من يده لا ينفي ملكه من الأصل، ولهذا كانت عهدة الشفيع عليه فلا يتبين [له] (٦) انعدامه (٧) السبب في حقه حتى أخذ بالشفعة.

ومن ابتاع دارًا شرًى فاسدًا فلا شفعة فيها، يعني: سواء قبضها المشتري أو لم يقبضها؛ أما قبل القبض فلبقاء ملك البائع [فيها] (٨).

وأما بعد القبض فلبقاء حق البائع في استردادها، ووجوب الشفعة يعتمد انقطاع حق البائع عن الدار.

ثم اعلم أن هذا الذي ذكره، وهو أنه لا شفعة في البيع الفاسد فيما إذا وقع البيع فاسدًا في الابتداء، وأما إذا فسد بعد انعقاده صحيحًا، فحق الشفيع بيع (٩) على حاله.

ألا ترى أن النصراني إذا اشترى من نصراني دارًا لخمر، فلم يتقابضا حتى أسلما، أو أسلم أحدهما، أو قبض الدار ولم يقبض الخمر، فإن البيع يفسد، وللشفيع أن يأخذ الدار بالشفعة، وإن فسد البيع؛ لأنه إنما فسد بعد وقوعه صحيحًا. كذا في الذخيرة (١٠).


(١) ما بين المعكوفين ساقط من: (ع).
(٢) زيادة من: (ع).
(٣) ينظر: تبيين الحقائق: ٥/ ٢٥٤، البناية: ١١/ ٣٦٣، المحيط البرهاني: ٧/ ٢٥٤.
(٤) ينظر: المبسوط: ١١/ ١٤٣.
(٥) في (ع): «فلا»، وهو الصواب؛ للسياق.
(٦) ساقطة من: (ع).
(٧) في (ع): «انعدام».
(٨) زيادة من: (ع).
(٩) في (ع): «يبقى»، وهو الصواب؛ لظاهر المعنى.
(١٠) ينظر: المحيط البرهاني: ٧/ ٢٥٥.