للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذكر ضمير الشفعة [على تأويل] (١) طلب الشفعة، أو ذكره لتذكير الخبر.

(فلا يملكان) أي: الأب والوصي كديته بالتاء المنقوطة من فوقها باثنتين بدلالة قران قوله: (وقوده)، ولكن الأولى في الفسح: «كَدَيْنِه» بالنون؛ ليكون أعم، ولأنه أوفق لرواية «المبسوط» حيث قال فيه: «وعند محمد وزفر: لا يصح، وللصبي أن يطالب بحقه بعد البلوغ؛ لأنهما قاما مقامه في استيفاء حقه، والإسقاط ضد الاستيفاء، فلا يثبت لهما الولاية في الإسقاط؛ كالإبراء عن الديون، والعفو عن القصاص الواجب له ولهما أنه في معنى التجارة؛ لأنه تملك العين (٢) بالثمن، وهو عين (٣) الشرى، يوضحه أنه لو أخذها بالشفعة، ثم باعها من ذلك الرجل بعينه جاز ذلك، فكذلك إذا سلَّمها إليه، بل أولى؛ لأنه إذا أخذها ثم باعها منه يتوجه العهدة فيها إلى الصبي، وفي التسليم لا يتوجه عليه العهدة.

وأما قولهما: «فلا يملكان إسقاطه وإبطاله لدينه (٤) وقوده#، فقلنا: إن في تسليم الشفعة يبقي أحد العوضين على [ما] (٥) ملك الصبي، وهو الثمن، وإن كان فيه إسقاط حقه فهو إسقاط بعوض يعدله، فلا يُعد ذلك ضررًا لبيع ماله.

بخلاف الإبراء عن الدين وإسقاط القود؛ لأنه لا عوض هناك يعادله فلا يملكانهما.

وقيل: جاز التسليم بالإجماع، أي: من غير خلاف لمحمد وزفر، فإنهما كانا لا يريان في المسألة الأولى، وهي ما إذا بيعت دار بمثل قيمتها، والصبي شفيعها تسليم (٦) الأب والوصي الشفعة، وأما هاهنا وهي ما إذا بيعت دار بأكثر [من] (٧) قيمتها فيجوز أن يسلمها الشفعة (٨).

وقيل: لا يصح بالاتفاق، وهو الأصح، وذكر (٩) هذه الجملة في «المبسوط» (١٠)، وقال: «لو (١١) كان المشتري اشترى الدار بأكثر من قيمتها بما لا يتغابن الناس بمثله (١٢)، والصبي شفيعها، فسلم الأب ذلك؛ فمن أصحابنا من قال: يصح التسليم هاهنا، عند محمد وزفر [لما فيه] (١٣) من النظر للصبي.


(١) في (ع): «بتأويل».
(٢) في (ع): «المعين».
(٣) في (ع): «ملك».
(٤) في (ع): «كديته»، وهو الصواب؛ لموافقته المعنى. ينظر: العناية: ٩/ ٤٢٤، والبناية: ١١/ ٣٩٥.
(٥) زيادة من: (ع).
(٦) في (ع): «يسلم».
(٧) زيادة من: (ع).
(٨) ينظر: المبسوط: ١٤/ ١٥٥، البناية: ١١/ ٣٩٦.
(٩) في (ع): «ذكر».
(١٠) ينظر: المبسوط: ١٤/ ١٥٥.
(١١) في (ع): «ولو».
(١٢) في (ع): «في مثله».
(١٣) زيادة من: (ع).