للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما إِذَا اسْتَقَامَ، فَيَجُوزُ؛ كَقَوْلِكَ: قَرَأَتُ إِلَّا يَوْمَ كَذَا (١) لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَقْرَأَ الْأَيَّامَ كُلَّهَا، إِلَّا يَوْمًا، بِخَلَافِ ضَرَبَنِي إِلَّا زَيْدٌ؛ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَقِيمُ أَنْ يَضْرِبَهُ كُلُّ أَحَدٍ (٢) وَيَسْتَثْنِي زَيْدًا كَذَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ "الْكَافِيَةِ " (٣) فِي شَرْحِهِ (٤)، وَهَذَا مِنْ قَبِيلِ مَا يَسْتَقِيمُ فِيهِ الْمَعْنَى، فَإِنَّكَ لَوْ قُلْتَ: فَطَهَارَتُهُ زَوَالُ عَيْنِهِ، وأثره فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ، إِلَّا فِي صُورَةٍ يَشُقُّ إِزَالَةُ أَثَرِهِ (٥)؛ فَإِنَّهُ مُسْتَقِيمٌ (٦) كَمَا تَرَى (٧) ثُمَّ قِيلَ (٨) فِي تَفْسِيرِ الْمَشَقَّةِ، هُوَ أَنْ يَحْتَاجَ فِي قَلْعِهِ إِلَى شَيْءٍ آخَرَ نَحْوَ الصَّابُونِ وَالْأَشْنَانِ (٩).


(١) في (ب): (كذا زيدا).
(٢) في (ب): (واحد).
(٣) في (ب): (الكتاب) والصواب ما أثبتناه.
(٤) ينظر: "الكافية في علم النحو" ابن الحاجب (١/ ٢٥). والكافية: لإبن الحاجب جمال الدين بن عثمان بن عمر بن أبي بكر المصري الأسنوي المالكي، المتوفى سنة ٦٤٦ هـ، طبعته مكتبة الآداب - القاهرة، الطبعة الأولى، ٢٠١٠ م، وقام بتحقيقه: الدكتور صالح عبد العظيم الشاعر.
(٥) في (ب): (يشق إزالته).
(٦) وقد نازع بدر الدين العينى ما ذكره السغناقي من تجويزه استثناء الأثر من العين فقال: (فالنجاسة لا تبقى بزوال عينها كما حمل لفظ يأبى في قَوْله تَعَالَى: {وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ}
[التوبة: ٣٢]، على معنى: لا يريد بهما بمعنى واحد، وكذلك هنا معنى قوله: فتزول، فلا تبقى، فحينئذ وجد الشرط في هذا الاستثناء وهو كون الكلام غير إيجاب، فيكون معنى فتزول النجاسة فلا تبقى النجاسة فتزول عنها إلا بقاء أثرها الذي يشق إزالته، فإنه معنوي فيجيء كلام الأكمل وهو استثناء العرض من العين فانتفى قول السغناقي، لأنَّ استثناء الأثر من العين لا يصح). ينظر: " البناية شرح الهداية للعيني " (١/ ٧٣٨).
(٧) في (ب): (يرى).
(٨) وممن قال به: أبي القَاسِمِ عَلِيُّ بن الحُسَينِ بن محمد الشهير بالأكمل، المتوفى ٥٤٣ هـ. ينظر: " البناية شرح الهداية للعيني " (١/ ٧٣٨).
(٩) ينظر: " الجوهرة النَّيرة شرح مختصر القدوري للزبيدي " (١/ ٣٩)، و" البناية شرح الهداية للعيني " (١/ ٧٣٨).