للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(بالنّظر إلى الجنس) (١)، أي: بالنّظر إلى جنس المكلفين به؛ لأنّهم لا يجتمعون على ترك الواجب ظاهراً، ويجوز أن يجتمعوا على ترك ما ليس بواجب (٢).

(غير أن الأداء يختصّ) (٣)، إلى آخره؛ هذا جواب عن قولهم: (ولأنها لو كانت واجبة على المقيم لوجبت على المسافر) (٤)، يعني: إنّما لم تجب على المسافر الأضحية بسبب أسبابٍ؛ أي: شرائط تختصّ بالأضحية (يشق على المسافر استحضارها) (٥)، وهي: تحصيل الشّاة، والاشتغال بذبحها، فسقط عن المسافر تخفيفاً؛ والسّفر يؤثر في التخفيف (٦) (٧).

وكذلك يجب عليه رعاية فراغ الإمام عن صلاة الأضحى في حقّ أهل المصر على وجه لم يبق عليه من واجبات الصّلاة، حتّى أنه لو ذبح قبل أن يتشهد الإمام لا يجوز (٨).

وفي "الحاوي" (٩): لو ذبح بعدما تشهّد الإمام قبل أن يسلم لا يجوز، وفي رواية جاز، وقد أساؤوا رعاية طلوع الفجر الثاني من يوم النّحر في حق أهل السّواد (١٠) (١١)، ورعاية الحرية والعقل والبلوغ واليسار، فيسقط [عن] (١٢) المسافر ما هو [أدنى] (١٣) حرجًا من الأضحية مع كونه أقوى وجوباً منها، [كجواز] (١٤) التيمّم عند زيادة ثمن الماء التي لا يبلغ قيمة الأضحيّة ولا [عُشْرَها] (١٥)، فأولى أن يسقط عنه وجوب الأضحية، وهي أدنى وجوباً وأقوى حرجاً من زيادة ثمن الماء أولى (١٦).


(١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٦٤).
(٢) يُنْظَر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٣)، العناية شرح الهداية (٩/ ٥٠٨)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٨).
(٣) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٦٤).
(٤) يُنْظَر: المرجع السابق.
(٥) يُنْظَر: المرجع السابق.
(٦) والسَّفَرُ يُؤَثِّرُ في التَّخْفِيْفِ: هذا مثال من الأمثلة على قاعدة: (التخفيفات الشرعية)، التي تندرجُ تحت القاعدة الفقهية الكُلِّيَّة الكُبْرى: (الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيْر)، فقد رخَّص الشارع الحكيم للمسافر الفطر في رمضان والجمع والقصر للصلاة، والأُضْحِيَةَ؛ لِأنَّ السَّفَر مَظِنَّةُ المشقَّة. ويُنْظَر: موسوعة القواعد الفقهية للبورنو (٢/ ٢٥٧).
(٧) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (١٢/ ٩)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ٦٣)، العناية شرح الهداية (٩/ ٥٠٨).
(٨) يُنْظَر: البناية شرح الهداية (١٢/ ٨)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٦/ ٣).
(٩) الحَاوِيْ: هو "حاوي الحصيري في الفروع الحنفية" للشيخ، الإمام: محمد بن إبراهيم بن أنوش الحصيري، الحنفي، تلميذ: شمس الأئمة السرخسي، المتوفى: سنة ٥٠٥ هـ، والكتاب مخطوط، له عِدَّةُ نُسَخ، منها نسخة في مكتبة البلدية في الاسكندرية بمصر، ورقم الحفظ (الفقه الحنفي ٢٢). يُنْظَر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (١/ ٦٢٤)، الأعلام للزركلي (٥/ ٢٩٥)، خزانة التراث- فهرس المخطوطات (٧٥/ ٢٦٥).
(١٠) أهلُ السَّواد: هم أهل القُرَى. يُنْظَر: طِلْبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية (ص ٥٥)، مشارق الأنوار على صحاح الآثار (٢/ ٢٢٩).
(١١) يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٨/ ٤٦١)، تكملة على البحر الرائق (٨/ ٢٠٠).
(١٢) في (ب): (من).
(١٣) في (ب): (الأدنى).
(١٤) في (ب): (كوجوب).
(١٥) في (أ): (عسرها).
(١٦) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (٩/ ٥٠٨)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٨ - ٩).