للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولو ضحّى بعدما صلَّى أهلُ المسجدِ ولم يُصَلِّ أهْلُ الجَبَّانَةِ (١) (٢)، ومعنى هذا: أنّ الإمام يخرج بالنّاس إلى الجَبَّانَةِ ويستخلف من يصلّي بالضَّعَفَةِ في الجامع، هكذا فعله علي -رضي الله عنه- حين قدم الكوفة (٣) (٤).

(أجزأه استحسانًا؛ لأنها صلاةٌ معتبرةٌ حتى لو اكتفيا بها أجزأتهم) (٥)، قيّد بالاستحسان؛ لأنّه لا يجزئه قياساً، وذلك لأنّ اعتبار جانب أهل الجَبَّانَةِ يمنع الجواز، واعتبار جانب أهل المسجد يُجوِّزُ ذلك، وفي العبادات يؤخذ بالاحتياط (٦).

(وكذا على عَكْسِهِ) (٧)، أي: لو ضحّى بعدما صلّى أهل الجبّانة ولم يصلّ أهل المسجد يجوز استحساناً لا قياسًا، كما كان في عكسه.


(١) الْجَبَّانَة: الْمُصَلَّى الْعَامُّ فِي الصَّحْرَاءِ وَالْقِفَارِ الذِيْ يُصَلَّى فِيْهِ الْعِيْدُ وَنَحْوَه. يُنْظَر: الْمُغْرِب في ترتيب الْمُعْرَب (ص ٨٠)، مختار الصحاح (١/ ٥٣)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٢٥).
(٢) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٦٧).
(٣) أخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢/ ٥) باب (القوم يصلون في المسجد، كم يصلون؟) برقم (٥٨١٤): حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ حَنَشٍ، قَالَ: قِيلَ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: إِنَّ ضَعَفَةً مِنْ ضَعَفَةِ النَّاسِ لَا يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ إِلَى الْجَبَّانَةِ «فَأَمَرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، رَكْعَتَيْنِ لِلْعِيدِ، وَرَكْعَتَيْنِ لِمَكَانِ خُرُوجِهِمْ إِلَى الْجَبَّانَةِ».
- وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٤٣٤) برقم (٦٢٦٠) من طريق الشافعي، عن ابن عُلَيَّة به.
- قال ابن حجر في "المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية": هذا اسناده ضعيف. يُنْظَر: المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية (٥/ ١٤٨)، تقريب التهذيب لابن حجر (ص ٤٦٤) رقم (٥٦٨٥)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٣/ ٢٩١).
(٤) يُنْظَر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (١/ ٢٦١) و (٥/ ٧٣)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٨/ ٤٦٢)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٨٣).
(٥) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٦٧).
(٦) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (١٢/ ١١)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٨/ ٤٦٢)، العناية شرح الهداية (٩/ ٥١٢).
(٧) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٦٧).