للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأمّا الآية فالمراد بالسَّوْءَة العورة الغليظة، وبه نقول: أنّ العورة الغليظة هي السّوءة، ولكن حكم العورة يثبت فيما حول السوأتين باعتبار القُرْب فيكون حكم العورة فيه أخفّ (١).

فإنْ قُلْتَ: ما جوابنا عمّا تمسّك به الشّافعي/ في أنّ الركبة ليست بعورة من حديث أنس -رضي الله عنه-؛ وقال أنس: «مَا أَبْدَى رَسُوْلُ اللهِ -عليه السلام- (٢) رُكْبَتَهُ بَيْنَ يَدَيْ جَلِيْسٍ قَطُّ» (٣)، وإنما قَصَد بهذا [ذِكْر] (٤) الشمائل، فلو كانت الركبة من العورة لم يكن هذا من جملة الشمائل؛ لأن ستر العورة فرض على كلّ أحد (٥).


(١) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (١٠/ ١٤٦)، البناية شرح الهداية (١٢/ ١٤٥).
(٢) في (ب): -صلى الله عليه وسلم-.
(٣) أخرجه الترمذي في سُنَنِه (٤/ ٦٥٤ - ٦٥٥) أبواب (صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- برقم (٢٤٩٠) بَسَنَدِه: عَنْ زَيْدٍ العَمِّيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَقْبَلَهُ الرَّجُلُ فَصَافَحَهُ لَا يَنْزِعُ يَدَهُ مِنْ يَدِهِ حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ الَّذِي يَنْزِعُ، وَلَا يَصْرِفُ وَجْهَهُ عَنْ وَجْهِهِ حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِي يَصْرِفُهُ وَلَمْ يُرَ مُقَدِّمًا رُكْبَتَيْهِ بَيْنَ يَدَيْ جَلِيسٍ لَهُ»، وقال الترمذي: هذا حديثٌ غريب.
- وأخرجه ابن ماجه في سُنَنِه (٢/ ١٢٢٤) برقم (٣٧١٦)، بلفظ: «ولم يُرُ مُتُقُدِّمَاً بِرُكْبَتَيْهِ جَلِيْسَاً لَهُ قَطُّ»، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة: روى الترمذيُّ بعضَه عن سُوُيد بن نصر عن ابن المبارك عن عِمْران بن زيد التَّغْلِبِي عن زيد العَمِّيِّ به وقال: (غريب) انتهى، وهذا الحديث ضعيف من الطريقين؛ لأن مدار الحديث على زيد العَمِّيِّ وهو ضعيف. يُنْظَر: مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه للبوصيري (٤/ ١١٣).
- وقد ذكَر العراقي في تخريج أحاديث الإحياء بقوله: والترمذي وابن ماجه: «لَمْ يُرَ مُقَدِّمًا رُكْبَتَيْهِ بَين يَدي جليس لَهُ»، زاد ابن ماجه: «قَطُّ»، وسَنَدُه ضعيف. يُنْظَر: المغني عن حمل الأسفار في الأسفار للعراقي (ص ٨٤٨).
- وقد ضَعَّف الألباني الحديث إلا جُمْلة المصافحة فهي عنده ثابتة. يُنْظَر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني (٥/ ٦٣٧) برقم (٢٤٨٦).
(٤) (ب): (إذا ذكر).
(٥) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (١٠/ ١٤٧)، البناية شرح الهداية (١٢/ ١٤١).