(٢) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٠/ ١٣٢)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٤٥٦). (٣) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٥٢). (٤) يُنْظَر: المرجع السابق. (٥) يُنْظَر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٥٩)، العناية شرح الهداية (١٠/ ١٣٢)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٤٥٦). (٦) يُنْظَر: الوسيط في المذهب (٧/ ١٠٧ - ١٠٨)، روضة الطالبين (٣/ ٢٤٢). (٧) أقوال المذاهب فيما أُبِيْنَ من الصّيد البرِّي، ولم يبقَ في الصيد حياةٌ مُستَقِرَّة: - مذهب الحنفية: إذا قطع يدًا، أو رِجلاً، أو فخذاً، أو ثُلُثَهُ مما يلي القوائم، أو أقل من نصف الرأس، يحرم المبان منه؛ لأنه يتوهم بقاء الحياة في الباقي، ولو ضرب صيداً فقطع يده، أو رجله ولم ينفصل، ثم مات، إن كان يتوهم التئامه واندماله حَلّ أكلُه، لأنه بمنزلة سائر أجزائه، وإن كان لا يُتَوهم، بأن بقي متعلقاً بجلد حَلّ ما سواه دونه، لوجود الإبانة معنىً، والعبرة للمعاني. - مذهب المالكية: إذا قطع دون النصف كَيَدٍ أو رِجْلٍ فهو ميتة، ويؤكل ما سواه، إلا أن يحصل بالقطع إنفاذ مقتل كالرأس فليس بميتة، فيؤكل كالباقي. - مذهب الشافعية: إذا أبان من الصيد عضواً، كيده بجراحةٍ مذفّفة، فمات في الحَال، حَلَّ العضو والبَدَن كلُّه. - مذهب الحنابلة: فيه روايتان، الأشهر عن أحمد: الإباحة، والثانية: لا يُباح ما بان منه. يُنْظَر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٥٩)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٤٥٦)، القوانين الفقهية (ص ١١٩)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٢/ ١٠٩)، الوسيط في المذهب (٧/ ١٠٧ - ١٠٨)، روضة الطالبين (٣/ ٢٤٢)، المغني لابن قدامة (٩/ ٣٨١)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٦/ ٦٢٩). (٨) الْعَجُز: مُؤَخَّرُ الشَّيْءِ، يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ، وَهُوَ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ جَمِيعًا، وَجَمْعُهُ: أَعْجَازٌ، وَالْعَجِيزَةُ: لِلْمَرْأَةِ خَاصَّةً. يُنْظَر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (٢/ ٣٩٣)، مختار الصحاح (ص ٢٠٠). (٩) في (ب): (فظهر).