(٢) في (ب): (فإذا). (٣) في (ب): (الرَّاهِن). (٤) يُنْظَر: الفتاوى الهندية (٥/ ٤٣٤ - ٤٣٥). (٥) الْكِتَاب: المراد به هنا "بداية المبتدي"، وذلك بقوله: (ثُمَّ تَصَادَقَا أَنْ لَا دَيْنَ: فَالرَّهْنُ مَضْمُوْنٌ). يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٣٢). (٦) لم أجده. ويُنْظَر: الجامع الكبير للشيباني (ص ٢٦٥)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١٨/ ٧٣). (٧) في (ب): (الفائت). (٨) الْكِتَاب: المراد به هنا "الهداية شرح البداية". (٩) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٦٩). (١٠) يُنْظَر: النُّتَف في الفتاوى (١/ ٥٠٤)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٦/ ٤٠)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٣٠٨). (١١) في (أ): (عَن). (١٢) يُنْظَر: الكفاية شرح الهداية (٤/ ١١٨٠)، العناية شرح الهداية (١٠/ ١٥٩)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٥٠٧ - ٥٠٨).