للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَصَارَ التَّأْخِيرُ وَهُوَ مُبَاحٌ فِي الشِّتَاءِ أَوْلَى؛ لِئَلَّا يَقَعَ فِي عَدَمِ الجَوَازِ عَلَى تَقْدِيرٍ، وامَّا العَصْرُ، فَيُعَجَّلُ (١)؛ لِئَلَّا يَقَعَ فِي وَقْتِ اصْفِرَارِ (٢) الشَّمْسِ؛ وَهُوَ مَكْرُوهٌ عَلَى تَقْدِيرٍ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ تَقْلِيلُ النَوَافِلِ؛ لِأَنَّ تَرْكَ النَّافِلَةِ مُبَاحٌ، وَالأَدَاءُ وَقْتَ اصْفِرَارِ (٣) الشَّمْسِ مَكْرُوهٌ، وَيُؤَخَّر المغرب؛/ لِأَنَّ فِي التَّعْجِيلِ، لَا يُؤْمَنُ مِنْ أَنْ يَقَعَ قَبْلَ الوَقْتِ (٤)؛ لِأَنَّ وَقْتَهَا قَصِيرٌ، وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ، وَالتَّأْخِيرُ بِالْعُذْرِ مُبَاحٌ، كَمَا فِي السَّفَرِ وَيُعَجّلُ (٥) العِشَاءَ؛ لِأَنَّ التَّأْخِيرَ يُؤَدِّي إِلَى تَقْلِيلِ الجَمَاعَةِ لَيْلَةَ الغَيْمِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَوْ أُخّرَ العِشَاءُ، يَتَكَاسَلُ النَّاسُ فِي الخُرُوجِ إِلَى المَسْجِدِ، مُتَرَخِّصِينَ (٦) بِقَوْلِهِ -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا ابْتَلَّتِ النِّعَالُ؛ فَالصَّلَاةُ (٧) فِي الرِّحَالِ» (٨) فَكَانَ التَّعْجِيلُ؛ يُؤَدِّي إِلَى تَكْثِيرِ الجَمَاعَةِ، فَكَانَ أَوْلَى، وَإِنْ كَانَ سَبَبًا إِلَى السَّمَرِ بَعْدَ العِشَاءِ؛ لِمَا أَنَّ كَرَاهَةَ تَقْلِيلِ الجَمَاعَةِ أَشَدُّ مِنْ كَرَاهَةِ السَّمَرِ؛ لِأَنَّ تَقْلِيلَ الجَمَاعَةِ؛ لَا يُبَاحُ لِوَقْتٍ مَّا بِغَيْرِ عُذْرٍ، وَالسَّمَرُ فِي غَيْرِ هَذَا الوَقْتِ مُبَاحٌ (٩).


(١) فِي (ب): (يتعجل).
(٢) فِي (ب): (احمرار).
(٣) فِي (ب): (احمرار).
(٤) (الوقت) ساقطة من (ب) واستبدلت بكلمة: (الواجب).
(٥) فِي (ب): (وتعجيل).
(٦) فِي (ب): (مرخصين).
(٧) فِي (ب): (والصَّلاة).
(٨) أخرجه ابن حبان فِي "صحيحه" (٥/ ٤٣٨) فِي كتاب "الصَّلاة" باب " فرض الجماعة الأعذار التي تبيح تركها " حديث رقم (٢٠٨٣)، وابن خزيمة فِي "صحيحه" (٣/ ٨٠) باب " باب إباحة ترك الجماعة فِي السفر والأمر بالصَّلاة فِي الرحال فِي المطر. " حديث رقم (١٦٥٧).
قَالَ ابن القطان فِي "الوهم والإيهام" (٢/ ٥٤٢): منقطع.
(٩) ينظر: "المَبْسُوطِ" للسرخسي (١/ ١٤٨)، و"تحفة الفقهاء" للسمرقندي " (١/ ١٠٣)، و"بدائع الصنائع للكاساني" (١/ ١٢٦) و"تحفة الملوك للسمرقندي" (١/ ٥٧)، " الإختيار لتعليل المختار للموصلي" (١/ ٤٠)