للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَإِذَا قَتَلَ العَبدُ الرَّهنُ قَتِيلاً خَطَأً (١) أي: قيمته والدين سواء؛ لأنه لو كانت قيمته أكثر من الدين يذكر بعد (٢) (فَضَمَانُ الجِنَايَةِ عَلَى المُرْتَهِنِ)؛ لأن العبد في ضمانه، ويقال للمرتهن: افْدِ العبد من الجناية فإذا أفداه كان دينه على حاله، (٣) وإنَّما برئ المرْتَهِنِ؛ لأنا لو خاطبنا الراهن، فمن الجائز أن يختار الدفع فيمنعه (٤) المرتهن من ذلك؛ لأنه (٥) له أن يقول: أنا (٦) أفدي حتى أصلح رهني، فإذا فدى (٧) فقد (طَهُرَ المَحَلُّ فَبَقِيَ الدَّينُ عَلَى حَالِهِ (٨) (٩).

(وليس له (١٠) أن يدفع (١١) العبد؛ لأن الدفع (١٢) يملك (١٣) وهو (لا يملك التمليك (١٤) (١٥) هذا كله من الإيضاح (١٦).

(كَانَ عَلَى المُرتَهِنِ وَهُوَ الفِدَاءُ (١٧) وإذا كان على المرتهن (١٨) وقد أدَّاه الراهن يجب للراهن على المرتهن مثل ما أدى إلى وَليِّ الجناية، وللمرتهن على الراهن دين فالتقيا قِصاصاً فَيُسَلَّمُ الرَّهن للرَّاهن، ولا يكون الراهن متبرعًا في أداء الفداء، (١٩)؛ لأنه يسعى في تخليص ملكِهِ كمُعسِر (٢٠) الرهن (٢١).


(١) بداية المبتدي (٢٣٧).
(٢) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ٨٨)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٤٢).
(٣) فالمرتهن إن أبى أن يفدي العبد المرهون الذي ارتكب الجناية؛ يخير الراهن بين دفع قيمة العبد، أو الفداء بالدية، فإن امتنع عن الفداء بالدية؛ يطالب الراهن بحكم الجناية؛ ومِنْ حُكْمِ الجناية التخيير بين دفع قيمة العبد، أو الفداء بالدية، فإن اختار الراهن الدفع؛ سقط الدين، وإن اختار الفداء بالدية سقط الدين كذلك. يُنْظَر: تحفة الفقهاء (٣/ ٤٥)، بدائع الصنائع (٦/ ١٦٦)، الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٢، ١٥٣).
(٤) وفي (ب) (فمنعه).
(٥) وفي (ب) (لأن)، وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام.
(٦) وفي (ب) (إنما).
(٧) وفي (ب) (أفدى).
(٨) بداية المبتدي (٢٣٧).
(٩) "ولو فدى المرتهن طهر العبد عن الجناية فبقي الدين في الرهن على حاله". البناية شرح الهداية (١٣/ ٤٢).
(١٠) أي: وليس للمرتهن.
(١١) بداية المبتدي (٢٣٧).
(١٢) وفي (ب) (المدفع).
(١٣) وفي (ب) (تمليك)، وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام.
(١٤) الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٢).
(١٥) لأن الدفع تمليك الرقبة وهو لا يملك تمليكها. البناية شرح الهداية (١٣/ ٤٢).
(١٦) يُنْظَر: تحفة الفقهاء (٣/ ٤٥)، بدائع الصنائع (٦/ ١٦٦)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٥١٩).
(١٧) الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٣).
(١٨) يعني: إذا كان على المرتهن دين.
(١٩) وفي (ب) (للفدا).
(٢٠) وفي (ب) (كمعير)، وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام، وهكذا جاءت في العناية والهداية.
(٢١) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ٨٨)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٤٣).