للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولأنَّ شرع القصاص لحكمة الحياة وذلك بطريق الزجر كما قررنا ومعلوم أن القتل بغير حق في العادة لا يكون إلا بالتغالب والاجتماع لأن الواحد يقاوم (١) الواحد فلو لم يوجب القصاص على الجماعة بقتل الواحد أدى إلى سد باب القصاص وإبطال الحكمة التي وقعت الإشارة إليها بالنص كذا في المبسوط (٢).

(وَقَالَ الشَّافِعِيُّ -رحمه الله-: يُقْتَلُ بِالأَوَّلِ (٣) يعني: إن قتلهم على التعاقب يقتل بأولهم ويقضي بالديات لمن بعد الأول في تركته، وإن قتلهم جميعًا يقرع بينهم ويقضى بالقود لمن خرجت القرعة له وبالدية للباقين (٤). (٥)

(وَإِن اجْتَمَعُوا وَلَمْ يُعْرَف (٦) أي: (الأَوَّلُ (٧).

(وَهُوَ القِيَاسُ فِي الفَصْلِ الأَوَّلِ (٨) وهو ما إذا قتل جماعة واحداً.

(وَلَنَا: أَنَّ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُم (٩) من أولياء القتلى (قَاتِلٌ (١٠) أي: قصاصاً (١١).

(أَصْلُهُ (١٢) أي: أصل ثبوت التماثل بين الواحد والعشرة (الفَصْلُ الأَوَّلُ (١٣) وهو ما إذا قتل جماعة واحدًا فالجماعة يُقتلون بالواحد بالإجماع (١٤) ولو لم يكن التماثل بين الواحد والجماعة ثابتًا لَمَا قُتِلوا بالواحد (١٥) يعني: لمَّا كانت الجماعة مِثْلاً للواحد كان الواحد مِثلاً للجماعة أيضاً ضرورة؛ لأن المثل: اسم مشترك، فمن ضرورة كون أحد السبيلين (١٦) مِثلاً للآخر أن يكون الآخر مثلاً له كاسم الأخ فإن من ضرورة كون أحد الشخصين أخًا للآخر أن يكون الآخر أخًا له.


(١) وفي (ب) (يقام).
(٢) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٢٦/ ١٢٦، ١٢٧).
(٣) الهداية شرح البداية (٤/ ١٦٨).
(٤) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٢٦/ ١٢٧).
(٥) مذهب الشافعية: أنه إذا قتل الواحد جماعة مرتبين، قُتل بأولهم وللباقين الديات، وأما إذا قتلهم معاً، قُتِل بمن خرجت له القرعة. يُنْظَر: الأم؛ للشافعي (٦/ ٢٢)، الحاوي الكبير (١٢/ ١٢١)، التنبيه (٢١٨)، الوسيط (٦/ ٣٠٤)، روضة الطالبين (٩/ ٢١٨).
(٦) الهداية شرح البداية (٤/ ١٦٨).
(٧) الهداية شرح البداية (٤/ ١٦٨).
(٨) الهداية شرح البداية (٤/ ١٦٨).
(٩) الهداية شرح البداية (٤/ ١٦٨).
(١٠) الهداية شرح البداية (٤/ ١٦٨).
(١١) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ١٨٧)، البناية شرح الهداية (١٣/ ١٢٦).
(١٢) الهداية شرح البداية (٤/ ١٦٨).
(١٣) الهداية شرح البداية (٤/ ١٦٨).
(١٤) يُنْظَر: بدائع الصنائع (٧/ ٢٣٩)، الاستذكار (٨/ ١٥٧)، الحاوي الكبير (١٢/ ٢٦، ٢٧)، المغني (٨/ ٢٣٦).
(١٥) وفي (ب) (بالجماعة).
(١٦) وفي (ب) (الشيئين) وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام، وهكذا جاءت في المبسوط.