(٢) مذهب الشافعية: أنه تُقطع يد الجماعة بالواحد إذا اشتركوا بأن وضعوا السكين على اليد، وتحاملوا عليها دفعة واحدةحتى أبانوها، أو ضربوه ضربة اجتمعوا عليها، ولو تميز فعلُ الشركاء، بأن قطع هذا من جانب، وهذا من جانب حتى التقت الحديدتان، أو قطع أحدهما بعض اليد، وأبانها الآخر، فلا قصاص على واحد منهما، ويلزم كل واحد منهما حكومة يبلغ مجموعهما دية اليد. يُنْظَر: الوسيط (٦/ ٢٨٧)، روضة الطالبين (٩/ ١٧٨، ١٧٩). (٣) وفي (ب) (الفعل)، وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام، وهكذا جاءت في مبسوط السرخسي (٢٦/ ١٣٨). (٤) وفي (ب) (لأن الفصل هو القطع). (٥) يقصد به حديث «لو تمالأ عليه أهل صنعاء … » وقد مرَّ معنا قريباً.