للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَلَهُ (١): أَنَّهُ قَتْلٌ بِغَيْرِ حَقٍّ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ فِي القَطْعِ وَهَذَا قَتْل (٢).

فإن قلت: هذا قطع ابتداء وقصداً؛ لأنَّ قصده القطع دون القتل فكذلك في الابتداء إنَّما كان قطعًا لا قتلاً.

قلت: نعم كذلك إلا أنَّ الجنايات يعتبر مآلها لا ابتداؤها [وصار] (٣) حتى أنَّ الجناية في الابتداء إذا كانت (٤) غير موجبة للقصاص قد تنقلب موجبة له في المآل فيعتبر هو.

ألا ترى أنَّ رجلاً لو قطع يد امرأة أو قطع يداً من نصف السَّاعد لم يكن عليه قصاص فإن سرى إلى النفس يجب القصاص، وبهذا تبين أنَّ عند السراية ههنا أيضاً أنَّ أصل الفعل كان قتلاً لا أن يقال كان قطعًا فصار قتلاً؛ لأنَّ الفعل لا يُتصوَّر أن يكون على صفة [ثم يصير على صفة] (٥) أخرى إذ لا بقاء له، ولكن تبين أنَّه كان قتلاً من الأصل وهو بمنزلة تحريك الخشبة إن لم يصب شيئاً كان تحريكا وإن ألقاها على ما انكسر به كان كسراً، وإن ألقاها على حيوان [فمات به] (٦) كان قتلاً وههنا لما أنزهق الروح بهذا القتل (٧) عرفنا أنّه كان قتلاً في الأصل ولا حق له في [القتل] (٨) كذا في المبسوط (٩).

(وَلِأَنَّهُ جُرْحٌ أَفْضَى إِلَى فَوَاتِ الحَيَاةِ فِي مَجْرَى العَادَةِ (١٠) يعني: أنَّ الموت من الجرح ليس على خلاف العادة.

(أَو عَقْداً كَمَا فِي غَيْرِهِ (١١) وهو البَزَّاغ (١٢) والحجَّام (١٣) والمأمور (١٤).


(١) أي: ولأبي حنيفة -رحمه الله-.
(٢) الهداية شرح البداية (٤/ ١٧٣).
(٣) زيادة في (ب).
(٤) وفي (ب) (كان).
(٥) سقط في (ب).
(٦) زيادة في (ب).
(٧) وفي (ب) (الفعل).
(٨) سقط في (ب).
(٩) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٢٦/ ١٤٨).
(١٠) الهداية شرح البداية (٤/ ١٧٣).
(١١) الهداية شرح البداية (٤/ ١٧٣).
(١٢) البزاغ: فعال من بزغ الحجام والبيطار الدم يبزغه بزغا شرط، والبزاغ للتكثير والمراد به البيطار، وبزغ البيطار الدابة شقها بالمبزغ وهو مثل مشرط الحجام.
يُنْظَر: المغرب في ترتيب المعرب (١/ ٧٢)، المطلع على أبواب المقنع (٢٦٦).
(١٣) الحجامة: فعل الحاجم، وهو الحجام والحجم فعله وحرفته.
يُنْظَر: العين (٣/ ٨٧)، تهذيب اللغة (٤/ ٩٩).
(١٤) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ٢٢٠)، البناية شرح الهداية (١٣/ ١٤٦، ١٤٧).