للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَالمَيِّتُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ (١) أي: من أهل القصاص؛ لأنَّ القصاص ملك الفعل ولا يتصوّر الفعل من الميت.

أو أنَّ (٢) شرعية القصاص للتشفي ودَرك (٣) الثأر والميت ليس من أهل ذلك (٤).

ولأنَّ الحياة التقديرية التي هي (٥) إبقاء الحي حياً وهي المعنى من شرعيَّة القصاص إنَّما يتحقق في حقِّ الورثة لا في حقِّ الميِّت وأيَّد ذلك كله قوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا} (٦)، وهذا نصٌّ في الباب، و لما ثبت حق القصاص للوارث ابتداء من هذه (٧) الوجوه وثبت للمورث أيضاً من حيث إنَّ السبب انعقد في حقه ومن حيث إنَّ القصاص بدل نفسه، لكن رجحنا ههنا حق الوارث وقلنا باشتراط إعادة البينة إذا حضر الوارث الغائب احتياطا (٨) للدرء (٩).

(كَمَا إِذَا نَصَبَ شَبَكَةً (١٠) أي: للاصطياد.

(وَإِذَا كَانَ طَرِيْقُةُ الإِثْبَاتَ ابْتِدَاءً (١١) أي: إثبات القصاص للوراثة (١٢) ابتداء لا أنَّه ثبت (١٣) للميِّت ثم ينتقل إلى الورثة.

(فَالشَّاهِدُ خَصْمٌ (١٤) أي: فالحاضر خصم.

(لأَنَّهُمَا يَجُرَّانِ بِشَهَادَتِهِمَا إِلَى أَنْفُسِهِمَا مَغْنَماً (١٥) هذا تعليل لقوله: (فَشَهَادَتُهُمَا باطل (١٦) (١٧).

وأمَّا تعليل قوله: (وَهُوَ عَفْوٌ مِنْهُمَا (١٨) فمتروكه (١٩) وهو ما ذكره الإمام المَحْبُوبِي - رحمه الله -[فقال:] (٢٠) وتكون شهادتهما عفواً منهما؛ لأنَّهما زعما أنَّ القود قد سقط وزعمهما معتبر في حقهما (٢١).


(١) الهداية شرح البداية (٤/ ١٧٤).
(٢) وفي (ب) (وأن).
(٣) وفي (ب) (وترك) ولعلها الصواب.
(٤) يُنْظَر: البناية شرح الهداية (١٣/ ١٤٩).
(٥) كذا في (أ) وهي مثبتة في هامش (ب).
(٦) سورة الإسراء من الآية (٣٣).
(٧) وفي (ب) (هذا).
(٨) وفي (ب) (احتيالا).
(٩) يُنْظَر: الجامع الصغير (٤٩٦)، المبسوط؛ للسرخسي (٢٦/ ١٧٨)، تبيين الحقائق (٦/ ١٢٢)، العناية شرح الهداية (١٥/ ٢٢٣، ٢٢٤)، درر الحكام (٥/ ٤٥٩)، تكملة البحر الرائق (٨/ ٣٦٥).
(١٠) الهداية شرح البداية (٤/ ١٧٤).
(١١) الهداية شرح البداية (٤/ ١٧٤).
(١٢) وفي (ب) (للورثة) ولعلها الصواب لموافقتها سياق الكلام.
(١٣) وفي (ب) (يثبت).
(١٤) بداية المبتدي (٢٤٣).
(١٥) الهداية شرح البداية (٤/ ١٧٤).
(١٦) كذا في (أ) و (ب)، وأما في متن البداية (بَاطِلَةٌ) وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام.
(١٧) بداية المبتدي (٢٤٣).
(١٨) بداية المبتدي (٢٤٣).
(١٩) وفي (ب) (فمتروك) وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام.
(٢٠) سقط في (ب).
(٢١) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ٢٢٦)، البناية شرح الهداية (١٣/ ١٥٠).