(٢) وفي (ب) (جعل). (٣) سقط في (ب). (٤) قال في الهداية (٤/ ١٧٥، ١٧٦): وإن رمى عبدًا فأعتقه مولاه، ثم وقع السهم به فعليه قيمته للمولى، عند أبي حنيفة - رحمه الله-، وقال محمد -رحمه الله-: عليه فضل ما بين قيمته مرميا إلى غير مرمي، وقول أبي يوسف- رحمه الله- مع قول أبي حنيفة. وينظر: الجامع الصغير (٤٩٨)، تكملة البحر الرائق (٨/ ٣٧٢). (٥) وفي (ب) (شَيْءٍ)، وهي الصواب، وهكذا جاءت في الهداية. (٦) الهداية شرح البداية (٤/ ١٧٦). (٧) كذا في (أ) و (ب)، والصواب (انعقاد) لموافقتها سياق الكلام. (٨) سقط في (ب). (٩) سقط في (ب). (١٠) يُنْظَر: الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٣٨)، تبيين الحقائق (٦/ ١٢٥)، البناية شرح الهداية (١٣/ ١٥٨)، تكملة البحر الرائق (٨/ ٣٧٢).