للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعلى رواية ابن سماعة عن محمد: كان فيهما القصاص وذكر على هذا التَّفسير في «الإيضاح» وقال: ولو ضربه بعصاً فأوضحه ثم ضربه أخرى إلى جنبها ثم تآكلتا حتى صارتا واحدة فهما موضحتان يقتص منه على قول محمَّد وعلى الرواية المشهورة لا قصاص (١).

(وَلَو قَلَعَ سِنَّ رَجُلٍ فَنَبَتَ مَكَانَهَا أُخْرَى سَقَطَ الأَرْشُ فِي قَولِ أَبِي حَنِيفَةَ -رحمه الله- (٢) أطلق هذه الرواية ولم يقيد بأنَّ هذا الحكم في صورة الخطإ خاصَّة أو هو في صورة الخطأ والعمد.

وذكر في «الذَّخيرة» ما يدل على أنَّ هذا الحكم هكذا في صورة الخطأ والعمد مع أنَّ القصاص يجري في السنِّ سواء كان في الكسر أو في القلع؛ لأنَّه ذكر فيها وفي «المنتقى»: إذا كسَرَ من سِنِّ رَجُلٍ طائفة منها انْتُظِرَ بها حولاً فإذا تمَّ الحول ولم ينبت فعليه القصاص تُبرَدُ بِالمِبْرَد، وَيُطْلَبُ لذلك طبيب عالم يقال له قسها كم ذهب منها فإن ذهب النصف برد من سن القالع النِّصف (٣).

وروى الحسن عن أبي حنيفة -رحمهما الله-: إذا نزع سن رجل فنبت نصفها فعليه نصف أرشها، ولا قصاص في ذلك وإن نبت بيضاء تامة ثم نزعها آخر يُنتظر بها سنة فإن نبت وإلا اقتص منه ولا شيء على الأوَّل، وقال ابن أبي مالك (٤): "قال أبو يوسف: عليه الأرش بقدر الألم" (٥).


(١) يُنْظَر: بدائع الصنائع (٧/ ٣٠٧، ٣٠٨)، الهداية شرح البداية (٤/ ١٨٦)، العناية شرح الهداية (١٥/ ٣٠٠)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٢٠٦، ٢٠٧).
(٢) بداية المبتدي (٢٤٦)، وينظر: مختصر القدوري (٢٨٩).
(٣) يُنْظَر: البناية شرح الهداية (١٣/ ٢٠٧)، تكملة البحر الرائق (٨/ ٣٤٦)، الفتاوى الهندية (٦/ ١١).
(٤) هو: الحسن بن أبي مالك، أبو مالك، تفقه على أبي يوسف القاضي وتفقه عليه مُحَمَّد بن شجاع البلخي، قال الطَّحَاوِيّ سمعت ابن أبي عمران يحدث عن ابن البلخي قال كانوا إذا قرءوا على الحسن بن أبي مالك مسائل مُحَمَّد بن الحسن قال لم يكن أبو يوسف يدقق هذا التدقيق الشديد، قال الصيمري: ثقة فى روايته غزير العلم واسع الرواية كان أبو يوسف يشبهه بجمل يحمل أكثر مما يطيق توفي فى السنة التى مات فيها الحسن بن زياد سنة أربع ومائتين ذكره الدامغاني عن الطَّحَاوِيّ.
يُنْظَر: الجواهر المضية (١/ ٢٠٤)، مغاني الأخيار (٢٠٤).
(٥) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٨٦)، تكملة البحر الرائق (٨/ ٣٤٦).