للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَقَالَ الشَّافِعِيُّ -رحمه الله-: فِيهِ عُشْرُ قِيمَةِ الأُمِّ؛ لأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْ وَجْهٍ (١).

وفي المبسوط (٢): ومذهب الشَّافعي لا يستقر على شيء في الجنين فإنَّه يجعله في حكم الكفَّارة كالنُّفوس، ثم يقول: البدل الواجب فيه معتبر بأمه لا بنفسه حتى يكون الواجب عشر بدل الأم.

وعندنا هو معتبر بنفسه وإنَّما يتبين ذلك في جنين الأمة والواجب عندنا نصف قيمته إن كان ذكراً وعن قيمته إن كان أنثى.

وعند الشَّافعي -رحمه الله- الواجب عشر قيمة الأم ذكراً كان أو أنثى (٣).

(لأَنَّ ضَمَانَ الطَّرَفِ لا يَجِبُ إِلَّا عِنْدَ ظُهُورِ النُّقْصَانِ (٤) حتى أنَّه لو لم يظهر فيه النقصان لا يجب على ما ذكرنا قبل هذا ما ذكره في «المبسوط» حيث قال: والدَّليل على أن الواجب في الجنين هو بدل النَّفس لا بدل الجزء لما أنَّ بدل الجزء لا يجب بدون بقاء النقصان حتى لو قلع سنًّا فنبت مكانه آخر لم يجب شيء وههنا يجب بدل الجنين وإن لم يكن في الأمِّ نقصان دل أنَّ وجوبه باعتبار معنى النَّفسيَّة (٥).

(وَلا مُعْتَبَرَ بِهِ (٦) أي: بظهور النقصان (فَيُقَدَّرُ بِهَا (٧) أي: ببدل النَّفس والأصل في النُّفوس نفوس الأحرار ففي نفس الحر في الجنين نصف عشر دية الذكر في الذكر وعشر دية الأنثى في الأنثى فيجب أن يكون في جنين الأمة كذلك إلا أنَّ القيمة في الرقيق قائمة مقام الدية في الحرِّ؛ فلذلك اعتبرت القيمة في جنين الرقيق كالاعتبار في جنين الحر في الدية (٨).

(وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ -رحمه الله-: يَجِبُ ضَمَانُ النُّقْصَانِ لَو انْتَقَصَتْ الأُمُّ (٩) جعل هذه الرواية عن أبي يوسف غير ظاهر الرواية في «المبسوط» و «الإيضاح» و «الذَّخيرة» وغيرها؛ لأنَّه قال في «المبسوط»: ثم وجوب البدل في جنين الأمة قول أبي حنيفة ومحمّد وهو الظَّاهر من قول أبي يوسف وعنه في رواية أنَّه لا يجب إلا نقصان الأم إن تمكَّن فيها نقص وإن لم يتمكن لا يجب شيء كما في جنين البهيمة، وهكذا أيضاً في غير «المبسوط» (١٠).


(١) الهداية شرح البداية (٤/ ١٩٠).
(٢) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٢٦/ ٨٨).
(٣) مذهب الشافعية: أن الجنين الرقيق -وهو لا يكون إلا في بطن الرقيقة- فيه عشر قيمة الأم إذا سقط ميتا بالجناية، ذكرا كان أم أنثى، قِنَّة كانت أمه أو مدبرة، كاتبة أو مستولدة. يُنْظَر: روضة الطالبين (٩/ ٣٧٢)، نهاية المحتاج (٧/ ٣٨٣).
(٤) الهداية شرح البداية (٤/ ١٩٠).
(٥) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٢٦/ ٨٨).
(٦) الهداية شرح البداية (٤/ ١٩٠).
(٧) الهداية شرح البداية (٤/ ١٩٠).
(٨) يُنْظَر: بدائع الصنائع (٧/ ٣٢٧).
(٩) الهداية شرح البداية (٤/ ١٩٠).
(١٠) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٢٦/ ٨٩)، العناية شرح الهداية (١٥/ ٣٢٣)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٢٢٥).